المحليات

تصنيفات للمخيمات.. و8 محظورات للمرخص له

البلاد ــ جدة
طرح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، القواعد التنظيمية للمخيمات البرية، التي تهدف إلى تنظيم أنشطة التخييم البري والأنشطة المتصلة بها بشكل مباشر؛ وفق الأنظمة واللوائح في أراضي الغطاء النباتي، والأراضي التي تخصصها الجهات لأنشطة التخييم؛ وفق محضر تنسيقي يتم إعداده بهذا الخصوص.
وشددت القواعد على عدم جواز ممارسة نشاط التخييم البري إلا بعد الحصول على الترخيص، على أن يُمنح الترخيص إلكترونيًا من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة؛ بناء على طلب مقدم من الشخص بعد استكمال الشروط والضوابط.
وجاء في القواعد أنه يجوز في التنزه اليومي استخدام مستلزمات التنزه الفردية لمدة لا تتجاوز (24 ساعة)، مع الالتزام بنظام البيئة واللوائح، ولا يجوز التخييم البري في غير المواقع المحددة من المركز، أو الجهة ذات العلاقة المشرفة على الأراضي التي قد تم تخصيصها للتخييم، كما يمنح الشخص ترخيص مخيم فرديًا واحدًا في موقع واحد خلال الموسم الواحد، ولا يحق له الحصول على أكثر من ترخيص في موقع واحد، أو مواقع متعددة خلال الموسم الواحد.وشمل تصنيف المخيمات البرية- وفق القواعد الجديدة- المخيمات الفردية وهي المخيمات المخصصة للاستخدامات الشخصية للأفراد أو العوائل لغرض التنزه، والمخيمات الاستثمارية؛ وهي المخيمات المخصصة للاستخدام التجاري، أو السياحي؛ بهدف تحقيق عوائد مالية من خلال ممارسة الأنشطة التجارية أو السياحية أو ما في حكمها، إلى جانب المخيمات الحكومية؛ وهي المخيمات المخصصة لاستخدام الجهات الحكومية للمناسبات الرسمية أو الاحتفالات الوطنية أو المهام الأمنية أو ما في حكمها، ومخيمات الأعمال الخاصة؛ وهي المخيمات التي تستخدم للأنشطة الأخرى؛ كأعمال التنقيب أو الاستكشاف أو الأبحاث العلمية وما في حكمها. وجاء في القواعد مجموعة من المحظورات؛ أبرزها حظر مخالفة لائحة الذوق العام، وأي أنظمة أو لوائح أخرى ذات علاقة، وكذلك إشعال النار باستخدام الحطب والفحم المحلي أو إشعال النار في الأماكن غير المخصصة لها، حسب الأحكام والتوجيهات الصادرة عن المركز بهذا الشأن، بالإضافة إلى حظر إقامة أي أسوار من عقوم ترابية أو حواجز حديدية أو شبوك. وأكدت أنه لا يجوز بيع الترخيص أو التنازل عنه إلا بموافقة المركز، ولا يجوز للمرخص لهم بالتخييم الفردي أو الحكومي أو مخيمات الأعمال الخاصة تأجير المخيم، أو ممارسة أي نشاط من الأنشطة التجارية أو الاستثمارية. ونوهت بأنه يلتزم المرخص له بإقامة وبناء المخيم في الموقع المحدد والمساحة المحددة، وإزالته خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من انتهاء الترخيص، وكذلك الاحتفاظ بالترخيص في الموقع المخصص لإبرازه للمفتشين عند طلبه، وتوفير أدوات الصحة والسلامة للوقاية من الحرائق أو وقوع خطر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *