يقال إن شركات التأمين ستبدأ اعتباراً من يونيو القادم 2024 م عهداً جديداً تمتنع فيه عن التعويض المالي لأضرار السيارات التي تتعرض لحوادث.
ويقال إن هذه الشركات ستبدأ في تحويل السيارة المتضررة إلى ورش معينة لإصلاح ما أصاب السيارة من أضرار وتلفيات..
هذا يقتضي بالضرورة أن يكون لدى شركات التأمين نفسها ورش صيانة على مستوى عالٍ من الجودة والكفاءة، أو أنها سوف تتعاقد مع ورش يملكها الغير وتحيل السيارات المتضررة إليها.
فهل سيتقبل جمهور الناس هذا الإجراء الذي سيكون بالتأكيد في صالح شركات التأمين؟ ومن سيفصل في الخلافات المتوقعة بين صاحب المركبة والورشة- إن هو شك في قطع الغيار كونها أصلية أو مقلدة- ومن يضمن أن تكون أصلية من الوكالة، وليست كما يُعرفُ في السوق “أصلي درجة ثانية”؟
وماذا سيكون موقف شركات التأمين، لو اشترط العميل إحالة مركبته لمركز الصيانة التابع لوكيل السيارة، وليس لأي ورشة أخرى حتى لو كانت شركة التأمين تمتلكها؟!!
وخلال مدة بقاء السيارة في الورشة، هل ستلتزم شركة التأمين بتسليم صاحب المركبة سيارة بديلة طوال مدة بقاء سيارته قيد الإصلاح، أم ستماطل وتسوّف في مدة إصلاح السيارة المتضررة، وهذا سيكون فيه ضرر كبير وخسارة أكبر على صاحب السيارة من شأنه تعطل حياته، أو اضطراره لاستئجار سيارة وفي هذا خسارة أكبر عليه.
من سيتحمل الخسارة خلال مدة بقاء سيارة المواطن الخاضعة للتأمين في الورشة للإصلاح؟
عالمياً هل تفعل شركات التأمين مثل هذا الإجراء، بمعنى هل توقفت شركات التأمين في الدول المتقدمة عن الدفع المادي عن الضرر لقاء عقد التأمين؟ أم أن شركاتنا تعتزم سنَّ سنةٍ جديدة في عالم التأمين؟
إن خسارة المواطن ستكون مضاعفة، فهو خسر سيارته الأصلية طوال مدة بقائها في الورشة للإصلاح، وخسر باضطراره لاستئجار سيارة بديلة يذهب بها لعمله ويقضي بها حاجياته ويخدم بها أسرته طوال حرمانه من سيارته.
وهذه إشكالية كان المواطن- ومازال- يعانيها في التنظيم الحالي، وكان النظام في صالح شركات التأمين؛ كون هذا النظام لا يُلزم شركات التأمين بتعويض مالك المركبة بسيارة بديلة، أو أن تتحمُّل شركة التأمين تكاليف استئجار سيارة بديلة للعميل من شركات تأجير السيارات.
معادلة التأمين- خاصة تأمين المركبات- كانت- وما زالت- تسبب صداعاً للمواطن عبر ارتفاعات مستمرة لأقساط التأمين؛ بحجة أن شركات التأمين تتعرض لخسائر جراء تحايل البعض في تعويضات يحصلون عليها دون وجه حق.
وظلت علاقة شركات التأمين بالعملاء بين شدٍ وجذب؛ علاقة يغلفها التوتر وعدم ثقة وتوجسُ كل طرف من الآخر.
وحالياً تمتنع شركات التأمين عن دفع مبلغ ضريبة القيمة المضافة في تعويضات أضرار المركبات، وتشترط تقديم فواتير تثبت إصلاح الضرر. فهل هذا الشرط مُنصِفْ؟ وهل وافقت عليه الجهة المنظمة لقطاع التأمين؟
طوال عقود ظلت شركات تأمين المركبات تعاقب الغالبية الملتزمة من العملاء بجريرة حفنة محتالين؛ تقول هذه الشركات: إنهم كانوا يحصلون منها على تعويضات بطرق احتيالية.
ogaily_wass@