البلاد – جدة
وافق سمو وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، على تعديل القواعد، والضوابط، والإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
وطبقا للصحيفة الرسمية “أم القرى ، تطبق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشآت التابعة لفئات الاستهلاك الصناعي والتجاري والزراعي والعاملة في الأنشطة أو القطاعات المؤهلة -والتي يتم تحديدها من قبل اللجنة- وذلك من خلال تقدم المستهلك بطلب تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على منشأته، وتحقيق كافة الاشتراطات المؤهلة. ونصّت القواعد على أن تكون تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء للمنشآت على فئتين، “الفئة الأولى تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام 20 % أو أكثر، أما الفئة الثانية تضم الأنشطة أو القطاعات التي تكون فيها نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام بين 10 % و19.9 %”.
كما نصّت اشتراطات الحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف، على أن “تكون المنشأة تابعة لنشاط أو قطاع مؤهل، مع مراعاة أن يكون لدى المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول لمزاولة النشاط ،كما يجب أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي للاستهلاك الكهربائي لا يقل عن الحد المؤهل (80 %)، ويتم التحقق من مطابقة الاشتراط من قبل مقدم الخدمة من خلال بيانات الاستهلاك للاثني عشر شهراً السابقة ، بحيث لا يقل معامل حمل الاستهلاك الكهربائي السنوي للمنشأة بأكثر من (5 %) عن الحد المؤهل (80 %)، وهذا مكافئ لمعامل حمل (76 %).
وبحسب القواعد المنظمة ، فإنه عند وجود شكوى بشأن أي موضوع يتعلق بهذه الوثيقة أو تنفيذها أو أي جانب يتعلق بالتعريفة، فيحق للمستهلك تقديم شكوى لمقدم الخدمة، وفقاً لإجراءات معالجة شكاوى المستهلكين المعتمدة من الهيئة