المحليات

تتضمن ساعات العمل والراحة والحقوق.. تفاصيل لائحة عقود العمالة المنزلية

البلاد – جدة

نظمت لائحة العمالة المنزلية حقوق وواجابات طرفي العلاقة التعاقدية، ومنها ساعات العمل وفترات الراحة خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل المنزلي أكثر من خمس ساعات متتالية دون فترة للراحة (لا تقل عن نصف ساعة) في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل.

ونصت اللائحة على أنه يجب أن يتضمن عقد العمل المنزلي -إضافة إلى الشروط الأخرى التي يتفق عليها طرفا العلاقة وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة- تحديد العناصر الجوهرية الآتية:

– نوع العمل الذي يلتزم العامل المنزلي بأدائه، واسم طرفي العلاقة وجنسيتهما ومكان إقامتهما والبريد الإلكتروني لكل منهما، وأرقام التواصل وبيانات شخص قريب، والعنوان الوطني لصاحب العمل المنزلي.
– تاريخ إبرام العقد وتاريخ سريانه، والأجر الذي يلتزم صاحب العمل المنزلي بدفعه إلى العامل المنزلي وطريقة أدائه، حقوق طرفي العلاقة والتزاماتهما، ومدة التجربة.

– تنظيم ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية وساعات العمل الإضافية، وحالات الضرورة لتكليف العامل المنزلي بعمل غير المتفق عليه في عقد العمل المنزلي، بما لا يخرج عن الأعمال والمهن المنصوص عليها في هذه اللائحة.
– مدة العقد وكيفية تمديده وإنهائه، والتأمين على عقد العمل المنزلي، وفقاً للتعليمات المنظمة له.

ووفقا للائحة فإنه يجوز أن يتفق طرفا العلاقة -كتابة- على وضع العامل المنزلي تحت التجربة لمدة لا تزيد على 90 يوماً، يكون لصاحب العمل المنزلي خلالها أن يتحقق من الكفاية المهنية للعامل المنزلي وسلامة سلوكه الشخصي، ولا يجوز وضع العامل المنزلي تحت التجربة أكثر من مرة لدى صاحب العمل المنزلي نفسه، إلا إذا اتفق طرفا العلاقة على أن يشتغل العامل المنزلي في عمل مختلف عن عمله الأول.

الإجازة والحقوق
ونصت اللائحة على أنه يحق للعامل المنزلي الحصول على يوم راحة أسبوعية بأجر كامل، ولا تقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية، على أن يحدد يوم الراحة الأسبوعية باتفاق طرفي العلاقة في عقد العمل المنزلي طبقاً لنماذج العقود الإلزامية التي تقررها الوزارة.
وفي حال تشغيل العامل المنزلي في يوم راحته الأسبوعية، يكون له الحق في يوم راحة بديل أو بدل نقدي يحدد باتفاق طرفي العلاقة.

وإذا كانت خدمة العامل المنزلي سنتين، ورغب طرفا العلاقة في تجديد عقد العمل المنزلي، فإن العامل المنزلي يستحق إجازة مدتها ثلاثون يوماً، وفي حال لم يتمتع العامل المنزلي بإجازته فإنه يستحق عوضاً نقدياً عنها عند انتهاء العلاقة التعاقدية.
ويستحق العامل المنزلي كلما أمضى سنتين في العمل لدى صاحب العمل المنزلي، تذكرة سفر إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته ذهاباً وعودة لقضاء كامل الإجازة المستحقة له، أو ما تبقى منها عند تمتعه بها، ما لم يكن السفر نهائياً، فيستحق تذكرة عودة فقط إلى موطنه الأصلي أو محل إقامته، وفي حال تمتعه بالإجازة في المملكة فإنه لا يستحق تذكرة السفر أو مقابلاً نقدياً عنها.

كما يستحق العامل المنزلي إجازة مرضية، لا تزيد مدتها على ثلاثين يوماً متصلة أو متقطعة بموجب تقرير طبي.
وبالنسبة لصاحب العمل المنزلي نصت اللائحة على أن له حق إنهاء عقد العمل المنزلي، إذا تجاوز مرض العامل المنزلي أكثر من ثلاثين يوماً مع تحمله تذكرة عودة العامل المنزلي إلى بلاده وتصفية جميع مستحقاته النظامية، ولا يجوز لصاحب العمل المنزلي إنهاء خدمة العامل المنزلي بسبب المرض قبل استنفاده المدة المحددة لإجازته المرضية، إلا إذا طلب العامل المنزلي ذلك كتابة.
ونصت المادة الرابعة عشرة على تقديم الرعاية الصحية للعامل المنزلي، وفق الأنظمة والتعليمات النافذة في المملكة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *