البلاد ــ مكة المكرمة
حدّدت وزارة الحج والعمرة رسوم وشروط إصدار الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج لعام 1445هـ.
وذكرت الوزارة، في دليل شروط الترخيص لهذه الشركات المطروح على منصة “استطلاع”، أن قيمة رسم منح أو تجديد الترخيص لشركات تقديم الخدمة لحجاج الخارج تبلغ 100 ألف ريال.
واشترطت لمنح التراخيص تقديم سجل تجاري ساري الصلاحية، وأن تكون الشركة من الشركات المحلية وبرأس مال سعودي بنسبة 100 %، وألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ألف ريال لخدمة عدد 10 آلاف حاج بحدّ أقصى. وشملت الشروط أن يمثل عدد الحجاج المرخص للشركة بخدمته في الرخصة الحد الأعلى الذي يسمح للشركة بالتعاقد على خدمتها، وأن يكون المدير العام للشركة سعودي الجنسية، ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وممن لديه سابق خبرة في خدمة الحجاج مع تقديم ما يثبت ذلك، وألا يقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة. وحددت الوزارة شروطاً أخرى منها تقديم ما يثبت عدد العاملين في سجلات الشركة، وألا يكون قد سبق أن صدر بحق المدير العام للشركة حكم شرعي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يرد له اعتباره، وألا يكون المدير العام للشركة، أو رئيس مجلس الإدارة في الشركة، أو أحد أعضائه، أو عضواً، أو أكثر من مجلس المديرين، ممن سبق أن صدر بحقهم عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص الممنوح لهم بأي خدمة مرخص لها من وزارة الحج والعمرة.
وحذرت الوزارة الشركات الحاصلة على ترخيص تقديم الخدمة القيام بالتنسيق فيما بينهما لأغراض احتكار السوق أو رفع قيمة الخدمة على الحجاج؛ لاعتبار ذلك من المخالفات المعاقب عليها نظاماً، كما اشترطت أن تتوفر في الشركة المتقدمة ميزة أو أكثر منها أن تكون مرخصة بنشاط مرفق الضيافة السياحي من وزارة السياحة لفئة الفنادق ذات الـ 5 أو4 نجوم، أو تصنيف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع التغذية والإعاشة، على ألا تقل درجة تصنيفها عن الدرجة الثانية، أو مرخصة كإحدى شركات الطيران الوطنية، أو أن يكون ملاك الشركة أو أحدهم ممن سبق له خدمة حجاج الخارج بموجب ترخيص رسمي، مع تقديم ما يثبت ذلك.