البلاد – الرياض
وافق وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، على تعديل لائحة رسوم تقديم منتجات التبغ، لتحل محل اللائحة الصادرة عام 1441هـ.
وحسبما نشرت جريدة أم القرى ، نصت اللائحة الجديدة على أنه يتم تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها.
ووفقا للائحة يتم تحصيل رسم بنسبة قدرها 100 % من إجمالي مبيعات منتجات التبغ لمحل تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، على ألا تقل قيمة الرسم عن 25 ريالاً لكل وحدة تبغ.
ويمكن تحصيل رسوم إصدار ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها في المواسم والفعاليات على أساس يومي، وذلك بقسمة قيمة الرسم على عدد أيام السنة، وفقاً للفئات الموضحة في اللائحة، على ألا تقل قيمة رسم الترخيص عن 5000 ريال عند احتساب قيمة الرسم.
وأوضحت اللائحة أنه على المرخص له بتقديم منتجات التبغ، عند نهاية كل شهر ميلادي تقديم حساب شهري للبلدية عن المبيعات متضمناً مبلغ الرسم في بند مستقل وذلك خلال خمسة أيام، وسداد قيمة الرسم في الحساب المخصص لذلك بحد أقصى يوم خمسة عشر من كل شهر ميلادي، وللبلدية اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من صحة هذا الحساب.