البلاد – جدة
ألزمت قواعد إقرار الأحكام المنظمة لشؤون العاملين في الأجهزة العامة وتعويضاتهم التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً ، جميع الأجهزة العامة المشمولة ، تزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بسلالم الرواتب الوظيفية الخاصة بعامليها، لمراجعتها بما يتوافق مع أسقف الأجور المعتمدة، وتقوم الوزارة بالتنسيق مع فريق العمل الإشرافي وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة والتعديلات اللازمة على السلالم، لاستكمال ما يلزم حيال تعديلها. وفقاً للتفاصيل التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” ، تشمل القواعد الصادرة الجهات التي لديها لوائح إدارية وسلالم رواتب وأحكام تنظم البدلات والمكافآت والمزايا المالية، خاصة بعامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
ونص القرار على مراجعة الجهات للوائحها الإدارية بما في ذلك البدلات والمكافآت والمزايا للعاملين لديها، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، واقتراح تعديلها وفقاً لنموذج اللائحة الإدارية الموحد وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية المنصوص عليها في القواعد وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بما يتم في هذا الشأن، للتحقق من توافقها مع النموذج والقائمة المشار إليهما.
وتقوم الوزارة بالتنسيق -فيما يلزم- مع فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد، وإبلاغ الجهاز بنتائج المراجعة، لاستكمال ما يلزم حيال تعديل اللائحة الإدارية ، على أن يتم إنفاذ كافة ما ورد في هذا البند خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً.
ضوابط التعديل
ألزم القرار جميع الأجهزة العامة المشمولة بالقواعد ، بعدم إقرار أي تعديل على لوائحها الإدارية وسلالم رواتب العاملين لديها وبدلاتهم ومكافآتهم ومزاياهم المالية، وأي وثائق تشتمل على مزايا مالية أخرى لهم، بالزيادة، إلى حين الانتهاء من أعمال المراجعة وتعديلها وفقاً للأحكام الواردة في القواعد.
وأوضح القرار أن على جميع الأجهزة العامة -بعد استكمال ذلك – القيام بحصر حالات العاملين أصحاب الأجور والمزايا المالية المتجاوزة للسقوف القصوى وقائمة البدلات والمكافآت والمزايا المالية التي ستعتمد وفقاً للقواعد وتزويد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنتيجة الحصر وفقاً للآليات التي تضعها الوزارة لهذا الغرض، لإحالتها إلى فريق العمل الإشرافي المنصوص عليه في القواعد.
ويقوم الفريق بدراسة الحالات واقتراح المعالجات المناسبة في شأنها بما لا يخل بالنصوص النظامية ذات الصلة والأحكام الواردة في العقود المبرمة مع العاملين، ولا يؤثر في أجر العامل الإجمالي (الأجر الأساسي مضافاً له بدل النقل وبدل السكن) بالنقصان خلال مدة سريان عقد عمله لدى الجهاز.
إستثناءات
لا يخل تطبيق القواعد المشار إليها بالآتي:
– قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين الصادرة بقرار مجلس الوزراء وتعديلاتها.
– قواعد التعاقد على برنامج الكفاءات المتميزة وتعديلاتها.
– القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين، الصادرة بقرار مجلس الوزراء.
– سلم أجور الممارسين الصحيين العاملين ضمن برامج التشغيل في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية والمرجعية على بنود التشغيل.
– سلم رواتب المعينين على بند الأجور، المعتمد بالأمر السامي الكريم.