اجتماعية مقالات الكتاب

نظام الشركات الجديد

تم نشـــر نظام الشـــركات الجديد في صحيفـــة أم القرى بتاريـــخ 23-12-1443هـ الموافق 22-7-2023م، على أن يتم البدء بتنفيذه بتاريخ 26-6-1444هـ الموافق 19-1-2023م، ويعد هذا النظام امتدادا لأعمال وزارة التجـــارة وهيئـــة الســـوق الماليـــة التـــي تهـــدف إلـــى تحقيـــق التكامـــل والانسجام فـــي تطبيـــق نظـــام الشـــركات الجديـــد بمـــا يســـهم فـــي تحقيـــق أهدافـــه، وضحت اليـــوم 11-06-1444هــــ الموافـــق 04-01-2023م آليـــة تطبيـــق نظـــام الشـــركات الجديد، بناء على المرســـوم الملكـــي الصادر برقـــم م-132 وتاريـــخ 1-12-1443هـ، المتضمن في البند الثالث: (على الشـــركات القائمة بالموافقـــة علـــى نظام الشـــركات الجديـــد والمتضمن في البنـــد، أولاً من هذا المرسوم، تعديل أوضاعهـــا وفقا لأحكامه خلال مدة لا تزيد عن سنتين تبدأ من تاريخ نفاذه، مع إمكانية استثناء ذلك من ذلك تحدد وزارة التجارة وهيئة السوق المالية الأحكام المتعلقة به، والتي تخضع لها الشركات خلال تلك المدة).

مدة تعديل الأوضاع الموضحة في البند المشـــار إليه لا تشـــمل الشركات الجديدة التي تأسست بعد نفاذ النظام، حيث ستسري عليها كافـــة أحـــكام النظـــام مـــن تاريخ نفـــاذه. كمـــا أن تلك المـــدة لا تشـــمل الأحكام التي امتدت مـــن نظام الشـــركات الصادر بالمرســـوم الملكـــي رقم م-3 وتاريخ 28-01-1437هـ، ولا تشـــمل قرارات النظام حيال الجرائـــم والمخالفات ومـــا رتبـــه من عقوبـــات حال ارتكابها، والتي ستســـري بنفـــاذ النظام، إضافة أنه ســـتنطبق عليه الأحكام التي أنشـــأت التزامـــات إجرائية على الشـــركة أو جهازهـــا الإداري بنفاذ النظام.  من أمثلة الأحكام التي تم منح مهلة للشـــركات لتعديل أوضاعها ما ورد في المواد (السادسة والثالثيـــن) و(الثانيـــة والخمســـين) و(الحادية والســـتين) و(الثامنة والخمســـين بعد المائـــة) من النظام، مـــع الإشارة إلـــى أنه فيما يتعلـــق بحكم الفقـــرة (1) من المـــادة (الثامنة والســـتين)، التي نصت على أنه يجب علـــى الشـــركات تطبيق الحكم المشـــار إليـــه عند انتهـــاء دورة مجلـــس الإدارة الحالـــي وانتخاب مجلس إدارة جديـــد أو بمضـــي مدة ســـنتين مـــن تاريخ نفاذ النظـــام، أيهما أقرب.

ومن أمثلة الأحكام التي يجب على الشركات الالتزام بها من تاريخ نفاذ النظام الأحكام: السجلات المحاسبية والقوائم المالية، التزامات مراجع حسابات الشركة، واجبات العناية والواء، تعارض المصالح والمنافسة واستغلال الأصول، قاعدة تقييم القرارات، انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، انتهاء دورة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه، الإفصاح عن المصلحة في الأعمال والعقود، بيع أصول الشركة، اجتماعات مجلس الإدارة، خسائر الشركة، الإنابة في حضور الاجتماعات وسريان قرارات مجلس الإدارة، النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية، إصدار قرار تخفيض رأس المال، خلو منصب المدير، عزل المدير، خسائر الشركة، الشركة القابضة، الشركة التابعة، امتلاك الحصص أو الأسهم في الشركة القابضة، تصفية الشركة، عدم كفاية الأصول، قرار تعيين المصفى.
محامية

NUJOODQASSIM@

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *