الإقتصاد

عقوبات لمخالفات الوساطة العقارية

الرياض- البلاد

طرحت الهيئة العامة للعقار، اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية عبر منصة “استطلاع”، بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم وملحوظاتهم عليها قبل إقرارها في جمادى الآخرة من العام الحالي.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة تحتوي على ثمانية فصول رئيسة تشمل: أحكام وشروط وإجراءات الترخيص، ومدة الترخيص وتجديده وحالات انقضائه، وسجل الوسطاء العقاريين، وضوابط ممارسة الوساطة والخدمات العقارية، وعقود الوساطة، وأحكام الضمان والعربون، والرقابة والتفتيش والضبط، وأحكام لجنة النظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات إضافة إلى تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

وصنَّفت مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسة:
– مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص.

– مخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها.

– مخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
– مخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
– مخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *