الإقتصاد

قواعد إجراءات الإفلاس العابرة للحدود

جدة – البلاد

بدأ العمل بالقواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود، التي أصدرها وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ونشرتها الجريدة لرسمية “أم القرى”.

وأكدت المبادئ العامة على أن هذه القواعد لا تخل بالاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، وأن للمحكمة رفض اتخاذ أي إجراء إذا تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة. كما لا تقيد هذه القواعد صلاحية المحكمة أو الأمين في تقديم أي مساعدة أخرى للأمين الأجنبي بموجب أنظمة المملكة ذات العلاقة.

وتطبق القواعد المنظمة لإجراءات الإفلاس العابرة للحدود في الحالات الآتية:

– إذا طلبت المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي مساعدة قضائية من المحكمة بشأن إجراء الإفلاس الأجنبي.
– إذا طلبت المحكمة أو لجنة الإفلاس أو الأمين مساعدة قضائية من المحكمة الأجنبية أو الأمين الأجنبي بشأن إجراء إفلاس بموجب أحكام النظام.
– إذا كان المدين يخضع لإجراء إفلاس بموجب أحكام النظام وإجراء الإفلاس الأجنبي في الوقت ذاته.
– عند تقديم طلب متعلق بإجراء إفلاس أو التدخل فيه من أي دائن أو ذي مصلحة من دولة أجنبية وفقاً لأحكام النظام.
ونصت القواعد على أنه لا يجوز افتتاح أي إجراء إفلاس وفق النظام بعد الاعتراف بإجراء الإفلاس الأجنبي الرئيسي إلا إذا كان للمدين أصول في المملكة فيكون الإجراء وآثاره مقتصرة على هذه الأصول دون غيرها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *