الإقتصاد

ضوابط تأجير واستثمار وبيع عقارات الدولة

جدة – البلاد

بدأ العمل بلائحة التصرف في عقارات الدولة، التي نشرتها الجريدة الرسمية “أم القرى” وتهدف إلى تنمية عقارات الدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لها بما يحقق الأهداف المرجوة منها، وتنظيم الإجراءات ذات الصلة بالتصرف في عقارات الدولة بما في ذلك الطرح والترسية بما يضمن الشفافية والموضوعية.
بينت اللائحة أنه يجوز للهيئة العامة لعقارات الدولة في حدود اختصاصها التصرف -وفقاً لأحكام اللائحة- في أي من عقارات الدولة، بأي من أشكال التصرف الآتية: (التخصيص- التأجير- الاستثمار- البيع أو المعاوضة).
وللهيئة تأجير عقارات الدولة لمدة لا تزيد على عشر سنوات، وتحدد مدة عقد التأجير بناءً على تقدير الهيئة، ويجوز أن يتضمن العقد النص على تمديده بعد نهاية مدته الأولى لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وفي هذه الحالة يجوز أن ينص على زيادة الأجرة بما لا يقل عن 5% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لسنة واحدة فأقل، وبما لا يقل عن 10% من أجرة المدة الأصلية إذا كان التمديد لأكثر من سنة.
وأشارت اللائحة إلى أنه للهيئة في سبيل تحقيق الأهداف المسندة إليها الدخول -بنفسها أو من خلال شركة تؤسسها- في شراكات مع الغير بعد موافقة المجلس.
ضوابط البيع
وفيما يخص البيع، نصت اللائحة على أنه يجوز التصرف في عقارات الدولة بالبيع -بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء- وذلك إذا تحققت واحدة أو أكثر من الحالات الآتية:
– أن تنقضي الغاية من الاحتفاظ بالعقار، وألا تكون هناك غاية أخرى.
– إذا كان العقار محاطاً من كل الجهات بأراضٍ يملكها مالك واحد لها منفذ عمومي وذلك في حال بيعها على ذلك المالك.
– أن يكون مـن شأن التصرف بالبيع تحقيق مصلحة عامة ضرورية، كالتنميـة المجتمعية أو الاقتصادية.
– أن يكون العقار غير مجدٍ للاستثمار أو يصعب استثماره أو إدارته، بسبب موقعه أو خصائصه.
– زوائد نزع الملكية وزوائد التنظيم وزوائد التخطيط وزوائد المنح.
– العقارات المكملة للعقارات المجاورة.
– الملكيات المشاعة.
– العقارات الملغاة صكوكها بعد حسم قيمة نمائها والمباني المقامة عليها لصالح منشئها.
تسوية النزاع
وأشارت إلى أن التصرفات في عقارات الدولة تطرح في منافسة عامة عدا ما استثني منها وفقاً لأحكام اللائحة، ويمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهيئة، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلهم لهذا التعامل، فرصاً متساويةً ويعاملون على قدم المساواة، كما تخضع المزايدة العامة لمبادئ العلانية والشفافية وتكافؤ الفرص.
وقالت إنه إذا كان العقد صحيحاً، فلا يجوز فسخه أثناء سريان مدته بالإرادة المنفردة لأي من طرفي العقد، على أنه يجوز فسخ العقد بالتراضي والاتفاق بين الطرفين، وللهيئة فسخ العقد بالإرادة المنفردة في حال إخلال المستثمر أو المستأجر بالتزاماته التعاقدية التي تقتضي الفسخ.
وبينت أنه يجوز الاتفاق على تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ بين الأطراف بالطرق الودية، فإذا تعذرت الطرق الودية جاز لهم اللجوء إلى التحكيم وفقاً لأحكام نظام التحكيم، مع مراعاة ما يأتي:
– أن يقتصر التحكيم على العقود التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثين مليون ريال.
– أن تطبق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة.
– أن يكون التحكيم داخل المملكة في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *