كاميرات المراقبة الأمنية هي أجهزة ثابتة أو متحركة، معدة لالتقاط الصور المتحركة، ولا تشمل الكاميرات داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة، ولا تجوز تصنيع أو استيراد كاميرات المراقبة أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بموافقات الوزارة ،وتستخدم كاميرات المراقبة في الوزارات والهيئات الحكومية، المجمعات التجارية والتسويق، المباني السكنية، جميع المساجد العامة مثل المسجد النبوي، الطرق السريعة التي تربط بين المدن، جميع أنواع وسائل النقل، ويحظر تركيب الكاميرات داخل غرف الكشف الطبي والعمليات والتنويم والعلاج الطبيعي والأماكن الخاصة، وغرف تبديل الملابس لكلا الجنسين ودورات المياه والصالونات والأندية النسائية، الغرف والوحدات السكنية في مرافق الإيواء السكني، والصالونات الخاصة بالنساء.
للوزارة أو رئاسة أمن الدولة مشاهدة بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، والاحتفاظ بنسخة منها ومعالجة وتحليل بياناتها عند الضرورة لأسباب تتعلق بالأمن بما لا يتعارض مع الأنظمة لتقديمها للمحكمة المختصة، أو جهة التحقيق المختصة، عند طلب ذلك ، وتتولى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي -باستخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي- تطوير أنظمة معالجة وتحليل بث وتسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية، لتمكين الوزارة ورئاسة أمن الدولة -عند الضرورة- من استخدامها والاستفادة منها وفقاً للأنظمة ذات الصلة؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة ، ويتولى موظفون بضبط المخالفات ويجوز إسناد مهمات الضبط -عدا المخالفات ذات الطابع الأمني- إلى القطاع الخاص.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة، حين مخالفته أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي- غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط. ب- غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط. ج- غرامة تحدد وفق المخالفات الموضحة بهذا النظام، غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات. 2- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدَّد فيه المخالفات التي يُلزم فيها المخالف -خلال مدة محددة- بإزالة محل المخالفة، على أن يراعى أنه في حال انتهاء المدة المحددة دون أن يقوم بما ألزم به فتحتسب عليه مخالفة جديدة، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بالعقوبة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار وسيتم العمل بهذا النظام بعد (180 يوماً) من تاريخ الموافقة عليه ونشره 29/ 02/ 1444هـ.
محامية
NUJOODQASSIM@