المحليات

ضوابط تصنيع واستيراد وتشغيل كاميرات المراقبة

جدة – البلاد

أوضح نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أنه لا تجوز ممارسة نشاط تصنيع أو استيراد هذه الكاميرات أو بيعها أو تركيبها أو تشغيلها أو صيانتها، إلا بعد أخذ الموافقات اللازمة من الوزارة، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة، وذلك بحسب جريدة “أم القرى”.

ويستهدف النظام ، والذي سُيعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية:الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، والمنشآت النفطية والبتروكيميائية، منشآت توليد الطاقة وتحلية المياه، مرافق الإيواء السياحي، المجمعات التجارية ومراكز التسوق، المؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال، المباني السكنية، المسجد الحرام والمسجد النبوي، والمشاعر المقدسة، المساجد والجوامع، الأندية والمنشآت والملاعب الرياضية، والمنشآت العامة والخاصة الثقافية ومراكز الشباب، والمنشآت الترفيهية العامة والخاصة.

كما يستهدف المنشآت الصحية العامة والخاصة، وتشمل: المدن الطبية والمستشفيات والعيادات، المستودعات التجارية، الطرق الرئيسية وتقاطعاتها داخل المدن، الطرق السريعة ، محطات التزود بالوقود، أماكن بيع الغاز، والمنشآت التعليمية العامة والخاصة، منشآت الخدمات الغذائية، وسائل النقل العام، أماكن الفعاليات والمهرجانات، أماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية، المتاحف العامة والخاصة والمواقع التاريخية والتراثية المعدة لاستقبال الزوار، وأي موقع أو نشاط أو مرفق، ترى وزارة الداخلية إضافته.

مخالفات وعقوبات
ولفتت المادة الثانية عشرة، إلى أنه دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -خاضع لأحكام النظام- يخالف أي حكم من أحكام النظام وفقاً للآتي:
– غرامة مقدارها (خمسمائة) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، مخالف للمواصفات الفنية المبينة في وثيقة الشروط.
– غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل كاميرا من كاميرات المراقبة الأمنية، وعن كل جهاز من أجهزة أنظمة مراقبة الكاميرات الأمنية، لم يُركب وفق ما حدد في وثيقة الشروط.

– غرامة مقدارها (ألف) ريال عن كل مخالفة لأحكام الفقرة (2) من المادة (السادسة) من النظام.
– غرامة مقدارها (خمسة آلاف) ريال عن مخالفة عدم الاحتفاظ بالتسجيلات
ـ- غرامة مقدارها (عشرة آلاف) ريال عن كل مخالفة لحكم الفقرة (1) من المادة (السادسة) من النظام.
– غرامة مقدارها (عشرون ألف) ريال على كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بالمخالفة لأحكام النظام، أو إتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

محظورات
وأشارت المادة السادسة، إلى عدد من المحظورات تشمل:
– يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل الأماكن الآتية للفئات المشمولة بأحكام النظام:
– غرف: (الكشف الطبي والتنويم، والعلاج الطبيعي، وتبديل الملابس)، ودورات المياه، والصالونات والأندية النسائية، والوحدة السكنية في مرفق الإيواء السياحي.
– غرف إجراء العمليات الطبية والأماكن الخاصة. وتحدد اللائحة الفئات المشمولة بهذه الفقرة.
– ما تحدده اللائحة من أماكن أخرى وفق أحكام النظام.
– يجب أن يوضع في الأماكن المشمولة بأحكام النظام لوحة أو لوحات ظاهرة، تبين أنها مجهزة بكاميرات المراقبة الأمنية. وتحدد اللائحة مواصفاتها وعددها وأماكن وضعها.
– يحظر نقل التسجيلات أو نشرها إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة -بحسب الأحوال- أو بناءً على أمر قضائي، أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.
في السياق ، أكدت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن أهمية نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، مشيرة إلى أنها تعزز مفهوم المدن الذكية.
وأوضحت الهيئة، عبر حسابها على تويتر، أن كاميرات المراقبة الأمنية، تحقق المزيد من المنفعة المجتمعية والبيئية، حيث توظف «سدايا» أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي في كاميرات المراقبة الأمنية للإسهام في السلامة والارتقاء بمدن المملكة لتصبح الأكثر أمانًا في العالم، بالإضافة إلى تعزيز مستويات الرفاهية وجودة الحياة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *