الإقتصاد

ضوابط لإلغاء بلاغات تغيب العامل

الرياض – البلاد

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 5 ضوابط وشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل من قبل صاحب العمل، بحيث تكون متاحة 20 يوماً من تاريخ تقديم البلاغ.
وبيّنت الوزارة، أن الضوابط والشروط لإلغاء بلاغات تغيب العامل ، تتمثل في أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل، وألا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة، وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل ، ويجب ألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العامين الماضيين، وكذلك ألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل.

من جهة ثانية أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تحديد الأجر والبدلات يخضع إلى اتفاق الطرفين في عقد العمل أو ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمنشأة.
ونوهت في رد على شكاوى من عاملين بالقطاع الخاص بشأن عدم زيادة الأجور والبدلات الخاصة بهم، وكيفية تصرفهم حيال ذلك،إلى عدم السماح لموظفي القطاع العام بفتح سجل تجاري أو مزاولة الأعمال التجارية أو العمل في القطاع الخاص.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *