المحليات

تعديلات لائحة الجمعيات الأهلية: لا تبرعات بدون ترخيص والإيداع في حساب بنكي

جدة – البلاد

كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن بعض التعديلات التي يعتزم إدخالها على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بغرض تمكين المجتمع وتحفيزه للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية، وتمكين المنظمات وتنمية قدراتها المؤسسية والبشرية وتعزيز ممارسات الرقابة والالتزام في القطاع غير الربحي.

أشارت مسودة التعديلات التي طرحها المركز عبر منصة “استطلاع”، إلى إضافة ترخيص، وهو وثيقة يمنحها المركز للجمعيات والمؤسسات للإذن ببدء ممارسة أنشطتها.

وأضافت المسودة المطروحة لاستطلاع آراء العموم قبل إقرارها رسميا، صفة كامل الأهلية كشرط في طالب تأسيس الجمعية، بدلًا من ألا يقل عمره عن 18 عامًا، كما أضافت أن يقدم طالب تأسيس الجمعية دراسة جدوى وفق النموذج الذي يحدده المركز، فضلاً عن توضيح أعضاء مجلس إدارة الجمعية للسنة الأولى، بدلًا من الدورة الأولى.
وأوضحت مسودة التعديلات أنه إذا كان أحد طالبي التأسيس شخصية اعتبارية حكومية، فينبغي تقديم خطاب موجه من صاحب الصلاحية أو من يفوضه، إضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على التأسيس، وأي معلومات أخرى يطلبها المركز.

الصلاحية والمسؤولية
ولفتت المسودة إلى أن صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية هو المسؤول الأول، فيما يكون صاحب الصلاحية في المؤسسة التجارية هو مالك المؤسسة، في حين يكون صاحب الصلاحية في الشركة جميع الشركاء، فيما عدا الشركات المساهمة، حيث يكون صاحب الصلاحية فيها الجمعية العمومية.وتابعت أن يكون صاحب الصلاحية في الوقف الناظر أو مجلس النظارة، وفي الجمعية؛ الجمعية العمومية، وفي المؤسسة الأهلية مجلس الأمناء.

بيانات مطلوبة
ويوفر المركز سجلا خاصاً للجمعية، يتضمن أسماء العاملين في الجمعية، وبيانات وأسماء المتطوعين والموظفين العاملين فيها، على أن تحدّث الجمعية البيانات بشكل ربع سنوي، وكذلك بيانات المستفيدين من الجمعية.

جمع التبرعات
وشددت التعديلات على أنه لا يجوز للمكاتب التابعة للجمعية جمع التبرعات إلا بعد الحصول على التراخيص النظامية.
ويشترط للجمعية عند تلقي التبرعات أن تنشئ سجلاً خاصاً بهذه التبرعات، يتضمن معلومات المتبرع وقيمة التبرع وقناة التبرع، على أن تراعي عند التصرف في أموال التبرعات شروط المتبرع.
يجب على مجلس الأمناء إيداع أموال المؤسسة النقدية باسمها لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية وتكون التعاملات مع الحسابات البنكية، بتوقيع رئيس مجلس الأمناء ونائبه وأحد شاغلي الوظائف القيادية، بشرط أخذ موافقة المركز.
كما يجوز لمجلس الأمناء تفويض التعامل مع الحسابات البنكية لاثنين من أعضائه أو من شاغلي الوظائف القيادية، على أن يكونا سعوديَي الجنسية.

فئات الأعضاء
وحددت المسودة فئات الأعضاء: العضو العادي، والعضو الداعم الذي يتبرع للجمعية بمبلغ لا يقل عن 50 ألف ريال خلال السنة، والعضو المانح الذي يتبرع بمبلغ لا يقل عن 100 ألف ريال في السنة.
ويكون عمل أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية على سبيل التطوع، واستثناءً من ذلك يجوز للمركز صرف مكافأة مقطوعة لأعضاء مجلس الإدارة المؤقت من أموال الجمعية أو من صندوق دعم الجمعيات.

أحكام إلزامية
يجب على المؤسسات والجمعيات الأهلية مراعاة الأحكام التي تقضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية وما يصدر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقة.
ويحق للمركز إنذار الجمعية أو المؤسسة الأهلية في حال مخالفتها لأحكام النظام أو اللائحة الأساسية، واتخاذ الإجراءات النظامية في حال عدم تصحيح المخالفة خلال 30 يوماً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *