نظام الإعلام المرئي والمسموع هو عملية بث محتوى إعلامي، أو إعادة بثه، أو إنتاجه، أو توزيعه، أو بيعه، ويهدف إلى تنظيم نشاط الإعلام داخل المملكة وتطويره، والعمل على أن يكون محتواه متسقاً مع السياسة الإعلامية للمملكة، المنصوص فيها وجوب تصحيح أوضاع كل من يمارس المهنة بما يتفق مع الأحكام في نشر اي مادة مرئية، أو مسموعة، أو أي منهما.
يجب الحصول على ترخيص المزاولة والتقيد بضوابط المحتوى وخاصة: عدم التعرض بالتجريح أو الإساءة أو الطعن في الذات الإلهية، أو الملائكة، أو القرآن الكريم، أو الأنبياء، أو زوجات النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، أو أصحابه، وكل ما يمس ثوابت الشريعة الإسلامية. -عدم المساس بالملك أو ولي العهد. -عدم التعرض إلى ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين، والتحريض على العنف وتهديد السلم المجتمعي. -المحافظة على حقوق الملكية الفكرية. -احترام الإنسانية.
-عدم الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول العربية أو الإسلامية، أو الصديقة. -عدم الحض على الإرهاب، وتهديد السلم الوطني، أو الدولي. عدم بث مواد إعلانية دوائية ومكملات غذائية أو مواد استثمارية غير مرخصة من الجهات المختصة، أو الترويج لها. -عدم بث أي محتوى إعلامي يتضمن معلومات كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة، أو فيه تعدٍّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد. -احترام حرية التعبير والرأي؛ بما لا يتعارض مع الأنظمة والضوابط ذات الصلة، وما يقضي به النظام. – عدم الإخلال بالنظام العام، والأمن الوطني، ومقتضيات المصلحة العامة. -عدم عرض المحتوى الإعلامي المخل بالآداب العامة، أو الذي يظهر العري واللباس غير المحتشم، أو يثير الغرائز، أو الذي يستخدم لغة مبتذلة. -التزام جميع المذيعات العاملات في القنوات التلفزيونية المرخص لها بالعمل في المملكة؛ بالزي الساتر والمظهر المحتشم، وتحدد اللائحة مواصفاته ودرجات ستره بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، والأعراف السائدة بخصوص زي المرأة في المملكة. -عدم ترويج المخدرات، أو استحسانها، أو المؤثرات العقلية، أو الكحول، أو التبغ، أو منتجاتها. – المحافظة على التوازن بين وقت الإعلان والمحتوى الإعلامي بما لا يؤثر سلباً على نوعية الاستماع والمشاهدة وجودتهما. -أي ضابط آخر يقره المجلس.
تتخذ الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحتوى المخالف ويعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية: -غرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال. -الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. -إلغاء الترخيص. -يكون تحصيل الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استعادة أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة. -تضاعف الغرامة المحكوم بها أو المقررة في حال تكرار المخالفة، أو استمرارها، أو عدم تصحيحها خلال المهلة التي تحددها الهيئة.
محامية
NUJOODQASSIM@