متابعات

لا تقبل الدعاوي بعد مرور ثلاث سنوات .. مستشار قانوني لـ البلاد: الناقل الجوي مسؤول عن تعويض ضرر المسافر

البلاد ــ مها العواودة

أكد المحامي والمستشار القانوني الدكتور عبد الحكيم الخرجي، أن الناقل الجوي هو المسؤول نظاما عن تعويض المسافر عن أي أضرار قد تلحقه أثناء سفره على خطوطه، و أن دعوى التعويض ضد الناقل الجوي لا تُقبل بعد مرور ثلاث سنوات من يوم وقوع الضرر.
ورأى أن من أبرز المشاكل التي تواجه المسافر مشكلة فقدان الأمتعة أو تضررها، وقال: “عندما يواجه المسافر هذه المشكلة قد تواجهه مشكلة أخرى وهي عدم معرفته بالإجراءات النظامية والجهة المختصة لتقديم شكواه”.


لافتا في حديثه لـ”البلاد” إلى أن الحل القانوني لهذه المشكلة استنادا لنصوص الأنظمة السعودية النافذة والمتعلقة بهذا الشأن والمتمثلة، أنه في حال فقدان الأمتعة يجب التواصل مع الناقل الجوي أو يمكن زيارة مكتب خدمات الأمتعة المفقودة بالمطار ومراجعة موظفي خدمات الأمتعة الموجودين في صالة الوصول فورًا، وقبل مغادرة الصالة وتزويد موظفي خدمات الأمتعة بالمعلومات الضرورية؛ مثل الاسم الكامل، وبيانات الحجز التي تتضمن بيانات المسافر ورقم رحلته وعلى أي خطوط وأي أسماء أخرى مدونة على الأمتعة، مثل العنوان الدائم والمؤقت وأرقام الهواتف للرجوع إليها عند الضرورة فضلا عن الألوان والأشكال الصحيحة للأمتعة حسب لوحة التعريف بالأمتعة المتوافرة لدى أقسام خدمات الأمتعة والتأكد من الحصول على رقم ملف المطالبة بالأمتعة، وكذلك أرقام هواتف أقسام خدمات الأمتعة بالمطار، والمستندات الضرورية للرجوع إليها عند وجود أي استفسار. وسيتخذ موظفو خدمات العفش جميع الإجراءات المطلوبة للبحث عن الأمتعة المفقودة بدءًا بالمطار، وعلى الطبيعة وبوساطة نظام البحث الآلي العالمي للأمتعة وفي حال عدم العثور عليها أو تم العثور عليها وهي في حالة تلف أو تكسير، فإن الناقل الجوي مُلزم بتعويض المسافر عن فقدان أو تلف أو تأخّر الأمتعة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ استلام الناقل الجوي المطالبة بالتعويض، وذلك بموجب المادة الثالثة عشرة من اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء في الهيئة العامة للطيران المدني حيث تنص المادة الثالثة عشرة: فقدان الأمتعة يجب على الناقل الجوي تعويض العميل بما لا يقل عن (350) وحدة حقوق سحب خاصة، وبما لا تجاوز (1131) وحدة حقوق سحب خاصة عن فقدان أو تلف أو تأخر الأمتعة لكل عميل يحمل تذكرة سفر.

واستطرد، أن الناقل الجوي هو المسؤول نظاما عن تعويض المسافر عن أي أضرار قد تلحقه أثناء سفره على خطوطه، وقد نصت على ذلك المادة 142 من نظام الطيران المدني، أما في حال عدم قيام الناقل الجوي بدفع التعويض خلال 30يوما من تاريخ المطالبة، فكل ما على المسافر هو القيام بتقديم تظلم خطي للناقل الجوي، ثم بعد مرور 60 يوما، ولم يتم الفصل في التظلم أو لم يتم الرد، يجب أن ترفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية استناداً لنص المادة 151من نظام الطيران المدني، ومما يجدر الإشارة إليه أن دعوى التعويض ضد الناقل الجوي لا تُقبل بعد مرور ثلاث سنوات من يوم وقوع الضرر، وذلك استنادا لنص المادة 150 من نظام الطيران المدني، كما أن التعويض يدفع بالعملة الوطنية كما نصت على ذلك 141 من نظام الطيران المدني.
وأضاف، أن عمليات النقل الجوي في المملكة العربية السعودية تخضع لتنظيم عالي المستوى نظرا لأهمية هذا القطاع على مستوى الحياة العامة في المملكة ودوره في ربطها بالعالم الخارجي، حيث تم تنظيمه منذ وقت مبكر من خلال إصدار نظام هبوط وعبور الطائرات؛ من أجل ضمان سلامة ورفاهية المسافرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *