جدة ـ البلاد
تعتزم وزارة البيئة والمياه والزراعة، طرح اللائحة التنفيذية لنظام الأرصاد، بهدف إيضاح بعض الأمور التي أشار إليها نظام الأرصاد الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 24 / 09 / 1442هـ ، لافتة إلى أن أحكام اللائحة تسري على جميع الأشخاص، وخدمات الأرصاد، ومقدمي خدمات الأرصاد بالمملكة والمستفيدين من تلك الخدمات. وحدد جدول المخالفات والعقوبات نحو 14 مخالفة تتراوح غراماتها بين 200 ألف ريال إلى نحو مليوني ريال والسجن 10 سنوات وفقا لكل حالة.
وشملت المخالفات ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص أو تصريح من المركز والتي تبلغ عقوبتها نحو 200 ألف ريال، وقيام مشغلي محطات وشبكات الرصد بنشر تحذيرات رصد جوي غير الصادرة عن المركز، و عدم الحصول على دراسات وبيانات أرصاد جوية عند إجراء التصاميم الهندسية أو دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع المحددة في اللائحة، وعدم الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي ضعها المركز، وحددت عقوبة كل منها بـ500 ألف ريال.
كما تضمنت المخالفات حيازة محطة أو شبكة رصد متنازل عنها دون وجود موافقة من المركز، وتركيب وتشغيل رادارات مراقبة الطقس، وعدم الحصول على تصريح قبل البدء بتركيب أو نقل محطات وشبكات الرصد، وغيرها من المخالفات، التي تراوحت عقوباتها بين (50- 500) ألف ريال.
وتحتوي اللائحة على 10 مواد تفصل نطاق عمل المركز الوطني للأرصاد بشأن خدمات الأرصاد، وبعض مواد نظام الأرصاد خاصة ما يرتبط بتصنيف وأنواع خدمات الأرصاد، وأنواع وضوابط واشتراطات تصاريح وتراخيص الأرصاد الجوية التي يصدرها المركز كتصاريح وتراخيص نشر أو بيع البيانات، والاستفادة من البيانات المقدمة من المركز، وتركيب أو تشغيل أو التنازل أو نقل محطات وشبكات الرصد، ومقدمي خدمات الأرصاد.
كما تشمل اللائحة أحكاماً ذات صلة بالتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات، وقواعد عمل لجان النظر في المخالفات. وتحظر المادة الرابعة من النظام على الأشخاص ممارسة أي عمل أو نشاط يتعلق بالأرصاد الجوية دون الحصول على ترخيص.