سبق وذكرنا بأن الدعوى الكيدية هي المطالبة بحق غير حقيقي، ولا يهدف صاحبها لمصلحة قانونية مشروعة وإنما يريد الإضرار بخصمه لأخذ ماله بغير حق أو لإزعاجه ومضايقته او التشهير به، وتقدم هذه الدعاوى من: ضعاف النفوس وتتسبب في اشغال القضاة والناس.
ومع أن النظام كفل حق التقاضي للجميع لأن القضاء هو سلطة حماية الحقوق ومنع الظلم والعدوان، والمحافظة على النفس والمال بإقامة العدل ونشر الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع، إلا أنه يجب محاسبة كل من يثبت نيته إلحاق المضرة بالغير، وتقع هذه المسؤولية العظيمة على فضيلة القضاة، لأن النظام منحهم سلطة إمكانية التأكد من نية المدعي كما أتاح لهم محاسبته وإحالته للنيابة العامة لتعزيره، نصت المادة (156) من نظام المرافعات الشرعية: (يجوز للقاضي أن يستنتج قرينة أو أكثر من وقائع الدعوى أو مناقشة الخصوم أو الشهود لتكون مستنداً لحكمه أو ليكمل بها دليلاً ناقصاً ثبت لديه ليكون بهما معاً اقتناعه بثبوت الحق لإصدار الحكم).
وأن ثبت لفضيلة رئيس الدائرة كيدية الدعوى من خلال تكرار تقديم الدعاوى بدون وجه حق، أو عدم توفر دليل واضح يثبت أحقية المدعي في تقديم الدعوى والمطالبة بالحق ، أو مع توفر باقي شروط الدعوى الكيدية السابق ذكرها في مقالي -الحد من الدعاوى الكيدية- فيحق له عدم قبولها وتعزير صاحبها حيث نصت المادة الثالثة من نظام المرافعات الشرعية : (لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة مشروعة، ان ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من يثبت عليه ذلك بتعزير)، كما نصت قواعد الحد من آثار الشكاوى والدعاوى الكيدية والدعاوى الباطلة في المادة الرابعة: (من تقدم بدعوى كيدية خاصة وثبت فيما بعد كذب المدعي فعلى القاضي أن ينظر في تعزيره، وللمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب هذه الدعوى).
ويحق للمدعى عليه طلب التعويض المادي عن الضرر عند تحقق وقوعه، حيث لا يقبل طلب التعويض عن الضرر الاحتمالي، كما يمكن له طلب تعزير المدعي بعد ثبوت الإدانة، وعقوبة الدعوى الكيدية هي :( رد الدعوى والمطالبة بتعويض مادي أو تقديم الاعتذار الذي يحدده الشخص المتضرر من الدعوى او الجهة المختصة أو يكون تحديد العقوبة التقديرية المناسبة من قبل القاضي بالتأنيب أو التوبيخ مع تقديم التعهد على عدم تكرار هذا الفعل في المستقبل، أو السجن لمدة متفاوتة حسب تقدير القاضي وفق ما يراه مناسباً).
ومع أن المشرع قد أصدر مشكوراً نظام التكاليف القضائية بتاريخ 30/01/1443هـ، للحد من تقديم الدعاوى الكيدية إلا أنه يجب إغلاق السبل ومحاسبة الكائدين بالذات في القضايا التي لا تتطلب تكاليف قضائية ومن أهمها قضايا الأحوال الشخصية أو العمالية وما يشابهها للحد من هذه الدعاوى ومحاسبة أصحابها للقضاء عليها بشكل تام وصارم.
محامية
NUJOODQASSIM@