جدة – البلاد
وافق محمد عبدالله الجدعان وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على إجراء عدد من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، وسيتم العمل بالتعديلات الجديدة طبقل للتاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق ، وشملت التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات الفقرات 3 و5 و6 من المادة 45 من لائحة التسجيل والاشتراكات.
وبحسب تعديل 3 ، “يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يُؤدَّى شهراً بشهر.
وفي تعديل الفقرة 5 ، يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب”.
في السياق نص تعديل الفقرة 6 ، على أنه يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات”.
تعويضات المعاشات
وبالنسبة للائحة تعويضات فرع المعاشات ، تضمن تعديل الفقرة 1 من المادة 19 ، أنه في تطبيق أحكام المادتين 39 و40 من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام.
أما تعديل الفقرة 9 من المادة 38 ، فتضمن النص التالي: “إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود ثلاثة آلاف ريال”.