جدة – البلاد
أكد نظام حوكمة إجراءات منع تصدير المنتجات وتقييدها، على ضمان عدم الإضرار بمصالح الاقتصاد الوطني، وأن تكون إجراءات المنع أو التقييد قائمة على أسباب مبررة، وبما يتماشى مع سياسات المملكة المتعلقة بالتصدير، وبما يتوافق مع التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها.
ونشرت الجريدة الرسمية تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وسيتم العمل به بعد 120 يوماً .
وتختص اللجنة بتنظيم إجراءات التصدير، ولها -في حدود التنظيم- القيام بالاختصاصات الآتية:
– اقتراح السياسات العامة المتعلقة بمنع تصدير المنتجات أو تقييدها، ورفعها إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية؛ للنظر فيها.
– منع تصدير المنتجات أو تقييد تصديرها، ومراجعة أي منهما، وإصدار القرارات اللازمة لاستمرار منع تصدير المنتج أو تقييد تصديره أو رفعه أو تعديله.
– مراجعة أحكام التنظيم والأحكام النظامية التي تمنع أو تقيد تصدير المنتج واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
– مراجعة أي رسم أو مقابل مالي مفروض على إجراءات أو تراخيص أو موافقات متعلقة بتصدير المنتجات واقتراح تعديلها، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة، وذلك بالاتفاق مع مركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
– إعداد قوائم بالمنتجات الممنوعة والمنتجات المقيدة بالتنسيق مع الجهة المختصة، ونشرها-وأي تعديل يطرأ عليها- في الموقع الإلكتروني للهيئة.
– اعتماد نماذج قرارات اللجنة.
– اعتماد نماذج طلب منع أو تقييد تصدير المنتج، ونماذج طلب تعديل المنع على تصدير المنتج أو رفعه، ونماذج طلب تعديل القيد على تصدير المنتج أو رفعه.