جدة – البلاد
ألزم البنك المركزي السعودي “ساما”، شركات التأمين المتخصصة في وثائق المركبات، بتعويض متضرري المركبات عن الإصلاحات وضريبة القيمة المضافة.
وشدد البنك في تعميم أصدره لشركات التأمين، على ضرورة تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث وتعويضه عن مبلغ ضريبة القيمة المضافة بموجب فواتير الإصلاح الصادرة حسب متطلبات الجهة المختصة، إضافة إلى تعويضه بناء على تكاليف الإصلاح الصادرة عن الجهة المختصة بتقييم أضرار المركبات،
مبينا أنه على شركة التأمين عند تسوية مطالبات المركبات للطرف الثالث توضيح أحقيته في الحصول على التعويض عن مبلغ الضريبة، وشرح آلية التعويض عنها. ولفت إلى أن التعميم يأتي حرصًا على ضمان عدالة آلية التعويض للطرف الثالث وفقاً للأحكام ذات الصلة بضريبة القيمة المضافة الصادرة عن الجهات المختصة.