اجتماعية مقالات الكتاب

نظام المدفوعات وخدماتها

تمت الموافقة الكريمة بالمرسوم الملكي رقم (م/26) وتاريخ 22/03/1443هـ الموافق 28/10/2021 م على نظام من أنظمة التجارة والاقتصاد والاستثمار (نظام المدفوعات وخدماتها)، وتم نشره في جريدة أم القرى يوم الجمعة تاريخ 30/03/1443هـ الموافق 05/11/2021م، وسيبدأ العمل به بعد مائة وثمانون يوماً من تاريخ النشر بتاريخ 01/10/ 1443هـ الموافق 02/05/2022م.
نظام المدفوعات هي مجموعة الأدوات والإجراءات الخاصة بمعالجة أوامر المدفوعات وعمليات المقاصة داخل المملكة أو خارجها، وخدمات المدفوعات هي خدمات تنفيذ عمليات دفع الأموال أو تحويلها أو معالجتها، وإدارة التحويلات ومدفوعات النقد الإلكتروني عبر منصات ومحافظ المدفوعات المتخذة هيئة حسابات أو سجلات إلكترونية، وما تحدده اللوائح من خدمات أخرى ذات علاقة.

ويهدف النظام لتعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة. تعزيز حماية حقوق الأطراف. تحفيز الابتكار والمنافسة. ووضح الحالات والمعايير التي يعد بناءً عليها الشخص المقيم خارج المملكة في حكم المشغل لنظم المدفوعات أو المقدم لخدمات المدفوعات داخل المملكة، وعدً أوامر المدفوعات النهائية وعمليات التسوية وترتيبات المقاصة وترتيبات إدارة التعثر والضمان؛ ملزمةً، ونافذةً، وغير قابلة للتعديل أو الإلغاء أو الإبطال.

يتولى البنك المركزي التنظيم والإشراف والرقابة على نظم المدفوعات ومشغليها، وخدمات المدفوعات ومقدميها ،وله على وجه خاص تحديد شروط وضوابط إصدار التراخيص والشكل النظامي لمشغلي نظم المدفوعات ومقدمي خدمات المدفوعات، وتحديد متطلبات رأس المال لمشغلي ومقدمي خدمات المدفوعات وملاءتهم المالية. وإصدار التراخيص، وتجديدها وإلغاؤها. كذلك الموافقة على ما يقدمه مشغلو نظم المدفوعات ومقدمو خدمات المدفوعات من خدمات ومنتجات، وتنظيمها. ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية أموال وبيانات العملاء والمستهلكين والأعضاء، واتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم.
ألزم النظام الأعضاء بالإفصاح عن أي نظم مدفوعات يكون عضواً فيها عند قيد أو افتتاح أي من إجراءات الإفلاس أو الإيداع القضائي له بناءً على نظام الإفلاس. ونص النظام باختصاص البنك المركزي بالنظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح، وإيقاع العقوبات دون الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها النظام، بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية وهي الإنذار. تعليق الترخيص مؤقتاً أو إلغاءه. غرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين مليوناً (25٫000٫000) ريال مع امكانية التظلم خلال (ستين) يوماً من تاريخ التبليغ بالقرار.

يجوز تضمين القرار القضائي الصادر من الجهة القضائية المختصة أو القرار الصادر من البنك المركزي النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو مقر ممارسته للنشاط، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصادر من الجهة القضائية المختصة الصفة القطعية أو تحصن القرار الصادر من البنك المركزي بفوات ميعاد التظلم عليه أو بتأييد الجهة القضائية المختصة له، مع توضيح أن تطبيق العقوبة على الشخص ذي الصفة الاعتبارية لا يعفي الشخص سواءً كان عضو مجلس إدارة أو مديراً أو أي مسؤول من المسؤولية والعقوبة المستحقة إذا ثبت أن المخالفة أو الجريمة تمت بموافقته أو بإهمال منه أو تغاضٍ.

وتخضع المنازعات لإجراءات التسوية الودية التي تحددها اللوائح، على ألا تتجاوز مدة إجراءات التسوية (30) يوماً من تاريخ تسجيلها، ما لم يتفق أطراف النزاع -كتابةً- على تمديد المدة، ويجوز للبنك المركزي استثناء شخص أو مجموعة من الأشخاص من بعض الاشتراطات الخاصة بالتراخيص لتحفيز الابتكار والتطوير، مع مراعاة الشفافية والعدالة، وعدم التأثير سلباً على الهدف العام من النظام.
محامية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *