جدة- ياسر بن يوسف
علمت (البلاد) بقرار محكمة الاستئناف في جدة برد جميع طلبات مؤسسة ضد موظف مفصول حيث ادعت المؤسسة أن الموظف المفصول قد تسبب بخسارتها وطالبت بتعويض مليون ريال نتيجة الخسارة التي لحقت بها بسبب تقصيره.
وصدر الحكم برد جميع طلبات المؤسسة المدعية مسبباً بأن نظام العمل في المادة الثمانين تنص على (لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ: وقد سمحت لصاحب العمل فصل العامل لإخلاله وتقصيره بواجبات الوظيفة ولم تذكر أنه يتم تعويضه بسبب التقصير والافراط، ولما ان استحقاق التعويض رهين بتوفر اركانه الثلاثة، الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما).
وعلقت المحامية رباب المعبي بأن النظام العمالي واضح وصريح في مواده غير أن يشترط في الضرر أن يكون محقق الوقوع وليس احتمالياً، وحيث إن المؤسسة المدعية ما تطلبه من تعويض عن فوات قيمة العقد هو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع مما يجعله احتمالاً غير مؤكد وهو الأمر الذي يتخلف معه ركن الضرر اللازم توفره لاستحقاق المؤسسة المدعية للتعويض، وقيمة العقد والربح الذي ستتحصل عليه أمر مستقبلي قد يتحقق أو لا يتحقق فهو أمر مشكوك فيه وغير متيقن وكما أن القول بتضمين المدعي الأرباح المفترضة المستقبلية مخالف لما عليه أهل العلم وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (١٠٩) حيث جاء فيه (الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي وما لحق المضرور من خسارة حقيقية وما فاته من كسب مؤكد) ولكي تحكم الدائرة بالتعويض لابد من التحقق من الضرر وأن يكون متحقق الوقوع.