اجتماعية مقالات الكتاب

مصطلحات شرعية – قانونية (1) الحد

في هذه السلسلة من المقالات سأتطرق بين الفينة والأخرى إلى عدد من المصطلحات الشرعية والقانونية التي ينبغي إيضاحها للقارئ الكريم، بغية الوصول إلى ثقافة بأهم المصطلحات الدارجة في الساحة القانونية والقضائية، وأولى هذه المصطلحات (الحدّ).

وقد عرّف العلماء الحدّ بأنه: عقوبة مقدرة شرعاً حقاً لله سبحانه وتعالى، ومعنى أن تكون العقوبة مقدرة شرعاً أي أنها محددة لا تقبل التغيير، وهي بذلك على العكس من عقوبة التعزير التي تكون سلطة القاضي فيها تقديرية بإقرار العقوبة المناسبة على الجاني، وبالتالي فالعقوبة المقدرة هي التي حددها الشرع تحديداً دقيقاً لا يمكن النزول عنها، والعقوبات المقدرة في الشريعة الإسلامية شُرعت حفظاً للمصلحة العامة وحماية للنظام العام، ولذا فالحدود في هذا الجانب تحفظ حقوق الفرد والجماعة، وتردع كل مخالف يريد التجاوز على غيره، والجريمة الحدية يصيب ضررها المباشر الجماعة أكثر من الأفراد، وإن كانت في واقعها تحدث لأفراد إلا أن ضررها يعم الجميع، فجريمة السرقة على سبيل المثال قد تقع على مال شخص، ولكن الحق العام فيها وضررها يتعدى إلى الجماعة وبالتالي يكون في القضية شقين، شقٌّ يتعلق بالحق العام وهو حق الجماعة وعقوبته مقدرة في حال أُدين بارتكاب الفعل المحظور، وشقٌّ يتعلق بالحق الخاص وهو إعادة الأموال المسروقة إلى صاحبها، ومما ينبغي التنبيه له في هذا الجانب أن قضايا الحق العام وهي الحدود لا يؤثر فيها تنازل صاحب الحق الخاص عن حقه في القضية، ففي المثال السابق في قضية السرقة لو أن صاحب المال تنازل عن دعواه الخاصة فإن ذلك لا يعني سقوط الحق العام عنه، بل إن القضية تأخذ مجراها لحين الحكم فيها بالإدانة أو عدمها، وهذه الحدود قُدّرت في الشريعة بــ: حد الحرابة، وحد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد شرب الخمر، وحد الردة، وأضاف بعضهم حد البغي، وجميع هذه الحدود ذُكرت عقوباتها في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي عقوبات لا يدخلها عفو من المجني عليه أو تقدير القاضي، وهذا ما يفرق جرائم الحدود عن جرائم القصاص والتعازير.

 

dralsaadlaw@gmail.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *