الرياض ـ البلاد
تواصل الهيئة العامة للنقل تنظيم أنشطة نقل الركاب والبضائع “البري والبحري والسككي “، داخل مدن المملكة وفيما بينها وإلى الدول الأخرى، والإشراف عليها وعلى سلامة تشغيلها وتجهيزاتها، وحسن إدارتها، وتراعي في ذلك الجوانب الفنية والبيئية بما يسهم في توفير خدمات نقل بمستوى جيد وكلفة ملائمة وسلامة عالية. كما تُعنى بتنظيم الاستثمار في أنشطة النقل بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، مع مراعاة التكامل مع أنظمة النقل الجوي. وتُساهم الهيئة بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال مبادرتها “برنامج سياسات متكامل لتطوير منظومة النقل”، وكذلك من خلال مبادرتها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ، وكشفت الهيئة العامة للنقل أمس في مشروع اللائحة الجديدة الخاصة بحقوق والتزامات مستخدمي النقل عن ضوابط اصطحاب الأمتعة والحيوانات والدراجات في وسائل النقل بالمملكة.
نصت اللائحة على أنه يُسمح للركاب من ذوي الإعاقة البصرية باصطحاب حيوانات الخدمة المعتمدة على متن الوسيلة شريطة ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، كما يسمح للركاب باصطحاب حيواناتهم الأليفة صغيرة الحجم شريطة وضعها في مستوعبات مخصصة للنقل؛ وألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل. كما يحق للركاب اصطحاب أمتعتهم الشخصية أو أي أشياء أخرى يمكنهم حملها بأنفسهم على متن الوسيلة، ووضعها في الأماكن المخصصة لها إن وجدت، بشرط ألا تشكل خطراً على الآخرين أو تعيق الحركة وسلامة التشغيل، كما يسمح لهم باصطحاب دراجاتهم الهوائية ووسائل التنقل الأخرى غير الميكانيكية القابلة للطي، بشرط أن يكون تصميم وسيلة النقل يسمح بذلك.
كما ألزمت اللائحة الجديدة الناقل بتحديد قائمة بالمواد الممنوع حملها على متن وسيلة التنقل، والإعلان عنها على متن الوسيلة، ومراكز بيع التذاكر، والتطبيقات الذكية، كما منحت الناقل بوسائل النقل العام صلاحية فحص حقائب اليد غير الخاضعة للرقابة وإفراغ محتوياتها عند المقتضى لأغراض الأمن والسلامة.
وأكدت أن الناقل لا يكون مسؤولاً عن فقدان أو تلف أو هلاك الأمتعة التي تكون بحيازة الراكب أو نقص أو عيب فيها إلا إذا ثبت خطأ الناقل أو تابعيه، كما ألزمت الناقل بالاحتفاظ بسجلات دقيقة لجميع المواد المفقودة من الركاب على متن الرحلة في قاعدة بيانات “المفقودات والمعثورات” التي يمكن للراكب الوصول إليها.
وأضافت أنه في حال توفي الراكب أو أصيب بعارض مَرَضي أثناء الرحلة، يلتزم الناقل باتخاذ التدابير المناسبة لإسعافه على متن الوسيلة ونقله إلى أقرب مستشفى، والمحافظة على أمتعته وأغراضه لحين تسليمها لذويه أو إلى الشرطة.