الرياض- البلاد
ثمن الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر الحربش، موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة الثالثة من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 3 ) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ، بإضافة فقرة للمادة تنص على أن للهيئة عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع تراث عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، نتيجة لاستمرار مالكه في مخالفة أحكام النظام أو اللوائح، اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر على نفقة مالكه، متى ما ثبتت قدرته على تحمل التكاليف المترتبة على اتخاذ أي من تلك الإجراءات، وتصدر الهيئة محررات في شأن تلك التكاليف، وتعد تلك المحررات سندات تنفيذية.
وأوضح أنه في حال لم يتوفر الاهتمام والصيانة اللازمة للمباني من قبل ملاكها فإن التعديل النظامي الصادر يمنح الهيئة صلاحية صيانة وترميم المباني المهملة والآيلة للسقوط المملوكة ملكًا خاصًا وذلك على نفقة مالكها؛ للحفاظ على الثروة الثقافية، وضمان استدامة هذا الإرث الثقافي.
وأكد الحربش أن الهيئة ستعمل على إطلاق مبادرة تتضمن كل ما يكفل التعديلات، وإعداد لائحة تنفيذية تفسيرية للمادة المعدلة بالنظام، وكذلك تقديم الدعم الفني والتنظيمي الكامل للملاك لترميم مبانيهم التراثية والمحافظة عليها.