الرياض ـ البلاد
أوضح مجلس الضمان الصحي، أنه لا يحق للزائر المؤمّن عليه، إلغاء وثيقة التأمين إلا في حالة واحدة وهي عدم دخوله إلى المملكة.
وذكر مجلس الضمان –عبر تويتر- ردًا على استفسار من أحد المقيمين بهذا الخصوص، أنه «لا يحق للمؤمن له (الزائر) إلغاء الوثيقة، متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة».
من جهة أخرى، أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل يلتزم بالتأمين على جميع العاملين لديه سعوديين ، وغير سعوديين وأفراد أسرهم المشمولين بالنظام الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 والبنات غير المتزوجات غير العاملات ويعتبر العامل مؤهلا للتأمين من تاريخ التحاقه بالعمل.