الأخيره

التأمينات توضح حقوق المشترك العاجز عن العمل

الرياض ـ البلاد

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن المشترك يعتبر عاجزًا متى استحال عليه بسبب حالته الصحية أن يكسب أجراً يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة 6 أشهر أو أكثر.
وأوضحت المؤسسة أن شروط صرف معاش العجز هي: أن يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام، وتوفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهراً متصلة أو 18 شهراً متقطعة، إضافة إلى إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال 18 شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

وأبانت أن معاش العجز غير المهني يحسب بنفس الطريقة التي يحسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ 1983.75 ريال أو نسبة 50% من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين أيهما أكثر، فيما يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز لديه حتى بلوغه سن الستين وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيا. وأشارت إلى أن معاش العجز غير المهني يزداد بنسبة 50% كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على ألا تزيد الإعانة على مبلغ 3.500 ريال، ويخضع المشترك للفحوص الطبية حتى بلوغه سن 65 لتصبح بعدها المعونة نهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *