جدة – ياسر يوسف
أكد المحامي والمستشار القانوني ماجد قاروب، لـ”البلاد” أن الغاء جميع الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في المناطق يعني الانتقال الكامل الى مرحلة تسوية المنازعات العمالية للقضاء العمالي في المحاكم العمالية بوزارة العدل.
وبين أنه تم الإبقاء على اللجنة في الرياض، لغرض انهاء ما لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من قضايا لا تزال منظورة كنوع من انواع التصفية النهائية والختامية لهذه الاأعمال والتحول الكامل والشامل للنظر في القضايا تحت اشراف وزارة العدل.
وأشار ابراهيم حكمي مستشار قانوني، إلى أن القواعد الحاكمة للدعاوي العمالية التي تتكون من خمسة محاور، أولا: يجب في الدعوة العمالية أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية التقدم إلى مكتب العمل في دائرة اختصاصه وذلك لتسوية النزاع وديا، أما الأن فترفع فورا على المحكمة العمالية دون الرجوع لتسوية الخلافات الودية، وثانيا تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك، وثالثاً : لا تقبل أمام المحكمة العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهر من تاريخ انتهاء علاقة العمل ما لم يقدم المدعي عذرا تقبله المحكمة أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق، ورابعاً : تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال، وخامساً لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل الإجراءات تغييراً يترتب عليه الاضرار بموقف العامل في الدعوى.