الرياض- البلاد
بدأ العمل بمشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري التي وافق عليها وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل “محمد الجدعان”، وتحل محل القواعد الصادرة بالقرار الوزاري في 28 صفر1441هـ. وبحسب القرار ترفع الهيئة لوزير المالية في نهاية عام 2021 تقريراً يتضمن مرئياتها وتوصياتها حيال نتائج تطبيق هذه القواعد على المكلفين مع مقارنتها بالسنتين السابقتين.
ووفقا للقواعد المعتمدة يُقدر وعاء الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقاً للمعادلة الآتية: (المبيعات/8) + [ المبيعات *15 %]، وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجل التجاري أو التراخيص اللازمة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال.
ونصت المادة الرابعة من القواعد على ألا تقل المبيعات الواردة آنفاً عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة –بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية أيهما أكبر:
– المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال.
– قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبة في 115 %.
– قيمة المشتريات وفق ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115 %.
– إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.