متابعات

 التصدي للاتجار بالتأشيرات والتوظيف الوهمي

جدة- ياسر بن يوسف

اكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ان تعديلات نظام العمل والعمال تجرم السمسرة لتوظيف السعوديين او استقدام الأجانب. وقال المتحدث الرسمي للوزارة ناصر بن عبد الرحمن الهزاني لـ “البلاد” ان المادة المستحدثة في مشروع النظام وتحمل رقم 30 تهدف اساسا للتصدي للاتجار بالتأشيرات وحالات التوظيف الوهمي.

واوضح الهزاني ان المواد المقررة للتعديل على نظام العمل لا زالت محل استطلاع آراء العموم ولم يتم إقرارها بعد، والخطوة القادمة هي الانتهاء من الفترة المقررة(30يوما) وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم/ 731 والمتعلق بنشر مواد النظام محل التعديل لاستطلاع اراء العموم والمقرر إنهاؤها بتاريخ 7فبراير، وعكسها على الوثيقة التشريعية النهائية ومن ثم الرفع للمقام السامي الكريم للنظر حيال هذه التعديلات. واوضح انه طبقا للتعديلات الجديدة تم انفاذ المدة المقررة بقبول استقالة العامل بـ 30 يوما تجنباً لتعليق الموظف وعدم الإجابة بالرفض او القبول لفترات طويلة وفوات الفرص الوظيفية للعامل، ولصاحب العمل ارجاء الاستقالة لـ 30 يوما أخرى بشرط ان يقدم الارجاء خلال الثلاثين يوم الأولى تفادياً لما تم إيضاحه من تعليق القبول او الرفض وانفاذا للمدة الاصيلة 30 يوما في حال لم يقم بأي اجراء.
وطبقا لمشروع النظام فان المقابل المادي لساعات العمل وأيام الراحة الإضافية يعتبران خيارين متاحين لصاحب العمل، ويمكنه الاختيار إما بالبدل المادي أو الإجازة.

وحول زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة من 10 الى 14 اسبوعا قال الهزاني ان الوزارة راعت باهتمام الأخذ بمرئيات العموم للجهات التشاركية، كما قامت الوزارة بعدة دراسات لأبرز الممارسات الدولية بهذا الخصوص، ونتطلع لمرئيات العموم ليتم النظر فيها بشكلها النهائي. وردا على سؤال حول دخول المقابل المادي الذي يدفعه الوافد شهريا ضمن الرسوم التي يحملها النظام الجديد لصاحب العمل اوضح الهزاني ان العامل لا يتحمل رسوما، الا في حال عودته لبلاده اثناء فترة التجربة وفي حال كان انهاء العلاقة من قبله، اما كافة الرسوم فهي مقررة على صاحب العمل.

وأكد أن المادة 61 تحظر على صاحب العمل كل ما شأنه التفريق أو التفضيل بين العاملين لديه والهدف من طرحها هو عدم التمييز بين الجنسين او المذاهب او ذوي الإعاقة.
واشار الى ان التعديل الذي تطرق له النظام بشأن بدل السكن والمواصلات، هو إعطاء مساحة أكبر لأصحاب العمل والاختيار بين توفير سكن عيني او مادي. وهو ما يؤسس ضمان توفير بدلي السكن والنقل للعاملين.

أبرز التعديلات

1- منح إجازة تعويضية مدفوعة الاجر لساعات العمل الإضافية، لمنح طرفي العلاقة الاختيار بما يتناسب مع أعمالهم وتحفيز العاملين.
2- منح إجازة وضع للعاملة 14 أسبوعا، بعد دراسة القوانين المقارنة، وبعد الاخذ بمرئيات العموم والجهات المشاركة وبما يخدم طرفي العلاقة.
3- التعويض عن اجر شهر بدلاً عن اجر15 يوما للعقود غير محددة المدة، لمساواة مقدار التعويض عن الانهاء غير المشروع للعقود غير محددة المدة بالعقود المحددة.

4- استحداث نص لإجراءات الاستقالة، لعدم وجوده سابقاً ضمن الإنهاء المشروع، وكذلك تفسير إجراءات الاستقالة لعدم تعسف أصحاب العمل وتعليق الاستقالة دون قبول او رفض وفوات الفرص الوظيفية للعامل.
5- إزاحة الاستناد على رخصة العمل في باقي مدة العقد للأجنبي واعتبار عقده محددا بسنة ميلادية في حال لم يكن لديه عقد عمل، تفادياً لعدم الاضرار بأصحاب العمل في حال انهاء الخدمات لسبب غير مشروع فالنص قبل التعديل يلزم صاحب العمل بالتعويض الى انتهاء رخصة العمل. وهو ما يضمن حقوق طرفي العلاقة.
6- منح الحرية لطرفي العلاقة التعاقدية لفترة التجربة ابتداءً من التعاقد بالمدة المقررة نظاماً.

7- توفير السكن للعمالة ومنح الصلاحية لصاحب العمل باستبدال السكن العيني ببدل نقدي.
8- تعديل مدد الاشعار للإنهاء المشروع بما يتواءم مع مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
9- استحداث نص لتجريم مخالفي نص المادة 30 من النظام والمتعلقة بالسمسرة لتوظيف السعوديين او استقدام الأجانب، وذلك تصديا للاتجار بالتأشيرات، وكما هو الحال لحالات توظيف السعودة الوهمية.
10- استحداث نص لمنح العاملين إجازة وفاة اقارب الدرجة الثانية(الأخ/ت). كونها لم تكن موجودة سابقاً بما يخدم العامل وتوفير نظام حمائي لما يحدث من وقائع.
11- تخفيض ساعات العمل لمعيار العمل الأسبوعي وكذلك لشهر رمضان للعاملين المسلمين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *