المحليات

إمام الحرم المكي: قادة المملكة أخذوا اللقاح تطمينا للمترددين ودحضا للمرجفين

مكة المكرمة- المدينة المنورة- واس

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور عبدالله الجهني أن ديننا الإسلامي الحنيف حث على مشروعية التداوي والعلاج والحث عليه لمن أصابه المرض، وأن من رحمة المولى عز وجل أن منّ على خلقه بعد الذي أصابهم من الشدة واللأواء وتفشي مرض كورونا المستجد أن من عليهم ووفقهم للقاحات فعالة معتمدة من جهات الاختصاص تقي بإذن الله من هذا المرض الخطير، وإن من فعل الأسباب أخذ هذا اللقاح الموصى به والتواصي على أخذه حسب الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة وعدم تصديق إشاعات المرجفين التي تتردد هنا وهناك بعدم فعالية هذا اللقاح وإن يقولون إلا كذباً .

وقال في خطبة الجمعة، أمس، إن مما يذكر ويشكر في هذا المقام بعد شكر الله تعالى شكر ولاة الأمر في هذه البلاد، حفظهم الله، على تلكم الإجراءات المتخذة لتوفير ذلكم اللقاح بالمجان للمواطنين والمقيمين حرصاً منهم على سلامتهم وتجنيبهم خطر الإصابة بهذا الداء بل كان قادتها حفظهم الله هم السباقون لأخذ هذ اللقاح تطمينا للمترددين ودحضا للمرجفين فجزاهم الله خير الجزاء وجعل ماقدموه للبلاد والعباد في ميزان حسناتهم ودفع عنهم كل سوء ومكروه والواجب علينا حيال ذلك إعانة الدولة في ذلك بالتوكل على الله عزوجل والأخذ بالأسباب بالمبادرة لأخذ هذا اللقاح لعدم تفشيه بين العباد وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان .

وفي المدينة المنورة أكد فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور حسين بن عبدالعزيز آل الشيخ في خطبة الجمعة أمس, أن الإسلام جاء بالأصول العظيمة لحماية المجتمع من الأخطار ومن هذه الأصول تحريم الغش بشتى صوره وبجميع مظاهره في كافة أنشطته الحية وجميع مجالاتها, فالغش في التصرفات كلها خلق ذميم وفعل قبيح وجريمة منكرة وكبيرة من كبائر الذنوب وهو إخلال بالحق وتضييعه وخيانة للأمة وضياع للأمانة وقلب للحقائق وهو داء خطير وشر مستطير أين وجد وحيثما حل .

وذكر فضيلته أن المجالات التي تدخل هذا الأصل المعاملات التجارية والمعاملات الاقتصادية التي يجب أن تبنى على أصول جليلة وقواعد كريمة ومنها الصدق والأمانة والوضوح والإبانة.

وأوضح أن الغش يصدق على كل إخفاء عيب في السلعة وهكذا يكون بالإخلال في ذات السلعة أو عناصرها أو بخس كميتها أو وزنها أو الإخلال بصفة من صفاتها والقاعدة في هذا أن الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو أطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *