الرياض – البلاد
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة، يَتعيَّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحَّدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأفادت الهيئة أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى خمسة عناصر رئيسة، هي: تاريخ الإصدار، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، وبياناً بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة، مجددة دعوتَها المستهلكين إلى الإبلاغ عن نقص أي من عناصر الفاتورة الضريبية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.