المحليات

إبلاغ المحاكم بعدم قبول دعوى إثبات تملك يستند عليها بالإحياء

جدة – عادل بابكير

علمت (البلاد) من مصادرها الخاصة أن توجيهاً صدر بعدم قبول أية دعوى في المحكمة أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض يستند عليها بوضع اليد أو الاحياء أو الوثائق العادية.

وبينت المصادر الخاصة بأن صكوك الاستحكام التي يتم الموافقة على اصدارها هي فقط الصكوك الصادرة قبل الأمر الملكي بتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤١هـ الذي يقضي بأن جميع الأراضي المنفكة عن الملكية الخاصة الثابتة بصك ملكية تعد ملكا للدولة وأن لا تقبل المحكام أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استنادا إلى الاحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية بما في ذلك الطلبات التي لم يصدر بها صك قبل الأمر الملكي المشار إليه أعلاه كما تقوم لجنة أراضي الدولة بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة بإعداد القواعد والضوابط اللازمة لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الأمر واقتراح آلية ومدة لنظر طلبات من لم يتقدم قبل ذلك على ألا يتعارض ذلك مع المخططات التنظيمية ويتم تحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية الخاصة فيها على أن تشمل حدود الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وأبنيتها والأراضي الساحلية وحرم الحدود والمحميات الوطنية وقمم الجبال ومجاري الأودية والمواقع الأثرية، وتحتاج إلى استكمال اجراءات الاستحكام أو اجراءات صك استحكام جديد.

وقامت لجنة أراضي الدولة باتخاذ عدد من التوصيات المتضمنة أن الأمر الملكي بتاريخ ٢٥ /٣ /١٤٤١هـ ينطبق على جميع الصكوك الصادرة قبله وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال للإجراءات النظامية أيا كان نوع الإجراء وتكون إضافة البيانات الناقصة إلى الصكوك الصادرة قبل الأمر المشار إليه والتي لا يتطلب الإجراء اللازم في شأنها تطبيق تعليمات الاستحكام من خلال تقدم أصحابها إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة وفي حال اكتمال مسوغات الطلب وصدور توصية بذلك من قبل اللجان المشكلة في الهيئة يتم إحالته إلى المحكمة المختصة لإلحاق ذلك بالصك وسجله وضبطه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *