جدة-ياسر بن يوسف
اعتمد النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل وتضمن النظام وفقاً للمادة العاشرة منه مصادرة الأموال الناشئة أو المتحصلة بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة التستر بصرف النظر عمّا إذا كانت في حيازة أو ملكية المدان أو أي طرف آخر.
ويؤكد النظام أنه في حال تعذرت مصادرة الأموال المتحصلة من الأنشطة محل الجريمة أو اختلطت بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة أو لم يمكن تحديد مكانها، فتصادر بحكم قضائي أي أصول أخرى تماثل قيمة تلك الأموال.
كما نص النظام الجديد أن للنيابة العامة من تلقاء نفسها أو بطلب من موظفي الضبط الجنائي عند الاشتباه بارتكاب جريمة التستر أن تأمر بالحجز التحفظي على الأموال التي قد تصبح محلًا للمصادرة، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا.
واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم ، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.