جدة- البلاد
صدر قرار مجلس القضاء الإداري بتعديل الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة العاشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لتكون بالصيغة الآتية: “لا يجوز لقضاة الدائرة وموظفيها مقابلة أطراف الدعوى أو الاستماع لهم إلا أثناء نظر الدعوى، كما لا يجوز التواصل معهم بأي وسيلة”.
كما تضمن القرار، بحسب جريدة أم القرى الرسمية الصادرة أمس، إضافة فقرة جديدة للائحة التنفيذية للمادة الحادية عشرة رقمها (4) بالنص التالي: “يجوز أن يتم تبادل المذكرات في الدعوى إلكترونياً من خلال الخدمة المعتمدة”،
وحذف الفقرة (2) من اللائحة التنفيذية للمادة السادسة عشرة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.