الرياض- البلاد
قرر عضوان في مجلس الشورى عن تأجيل توصيتهما التي تطالب وزارة العدل بإلزام المحاكم بوضع آلية للتأكد من علم الزوجة في حال ارتباط زوجها بعقد زواج آخر، مثلما تم إقراره مؤخراً بإشعارها حال قيام زوجها بتطليقها.
وكانت التوصية تنص وفق مقدميها محمد النقادي ونورة المري، على الحفاظ على الأسرة والأبناء وفق النظام الأساسي للحكم، ولأن الإسلام حث على إشهار الزواج وجعله أحد شروط نجاح عقد الزواج ومن باب أولى أن يتم إبلاغ من قد تصبح طرفاً فيه بحكم وجود الأبناء وحق الورثة فإذا كان الإشهار شرطا للزواج الشرعي فإنه يجب أن تكون الزوجة الأولى ضمن من يتم إعلامهم بارتباط زوجها بأخرى، لأن اشتراط الإشهار يدل على نفي السرية في الزواج.
ووفقاً لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 39 – 1440هـ فقد أجل عدد من الأعضاء أيضاً توصياتهم بعد قناعتهم بوجهة نظر اللجنة القضائية بالمجلس ومنها تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل قضاة في المحاكم على إجراءات قسمة الأموال المشتركة بما يساهم في تفعيل لائحة قسمة الأموال المشتركة ومعالجة تعطل قضايا تقسيم التركات لسنوات طويلة.
ومن التوصيات المؤجلة بعض الشروط المطلوبة لاستخراج حجج الاستحكام ومنها شرط الإحياء قبل العام 1387 وبعض الشروط المطلوبة في الشهود عند ضبط الصك وكذلك توصية نصت على وزارة العدل عدم قبول دعاوى التغيب ضد المرأة التي أتمت 21 سنة من العمر وتوصية أخرى نصت على الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء العمل على مراجعة قواعد تعيين القضاة وتطويرها بما يكفل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الراغبين الذين تتوفر لديهم الشروط المقررة دون تمييز كما تأجلت توصية نصت على وزارة العدل، بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لتعديل نظام المرافعات وما يتعلق به من لوائح، بما يضمن حق المرأة البالغة الراشدة، في أن تعقد زواجها بنفسها أو أن توكل غيرها، دون اشتراط إذن ولي، ومن ضمنها أيضاً توصية نصت على الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء للإعلان عن الوظائف القضائية الشاغرة، وأخرى نصت على الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، للعمل على وضع ضوابط للطلاق والخلع والفسخ موحدة وملزمة للقضاة، تكفل إنصاف الطرف المتضرر مادياً ومعنوياً.