الأخيره

حالات استحقاق المرأة العاملة لمكافأة نهاية الخدمة

الرياض ـ البلاد

أكدت هيئة حقوق الإنسان أحقية المرأة العاملة في الحصول على ‏مكافأة نهاية خدمة كاملة إذا أنهت العقد خلال 6 أشهر من تاريخ عقد ‏زواجها، أو 3 أشهر من تاريخ وضعها.‏
وقالت “حقوق الإنسان” إن العامل يستحق مكافأة كاملة، حال تركه للعمل ‏نتيجة قوة قاهرة خارجة عن إرادته.‏

وأبانت أنه إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من ‏السنوات الخمس الأولى، وشهر عن كل سنة من ‏السنوات التالية.

وشددت على أن آخر أجر تقاضاه العامل، هو المعيار الذي ‏تحسب على أساسه قيمة المكافأة، كما أنه من حق العامل ‏الحصول على مكافأة عن أجزاء السنة، بنسبة ما قضاه منها في ‏العمل.‏ وبيّنت أن المكافأة تصرف خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ إنهاء العلاقة التعاقدية، وأسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى ‏العقد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *