الرياض ـ البلاد
أكدت الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي أن احتيال المؤمن له من خلال تعمد ارتكاب حوادث مرورية بهدف الحصول على منفعة من وثيقة التأمين يسقط الحقوق الناشئة من الوثيقة.
وأوضحت أنه إذا انطوت المطالبة المقدمة على احتيال، أو استخدام المؤمن له أو السائق أساليب أو وسائل احتيال بغية الحصول على منفعة من الوثيقة، أو نتج الضرر من جراء فعل متعمد فإن الحقوق الناشئة عن الوثيقة التأمينية ستسقط.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أجرت تحديثاً على بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي، وذلك لحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات قد تلحق ضرراً بهم.
وأوضحت مؤسسة النقد أن التعديلات المُدخلة على الوثيقة اشتملت على تعديل المادة (الثامنة) والتي أعطت شركة التأمين الحق في مطالبة المؤمن لهم لتعويضها عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة.
وأوضحت «ساما» أنه تم إدراج هذا الأمر في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حـادث مروري تسببت به مركبة مؤمن عليها عند ارتكاب المؤمن له أو سائق المركبة المؤمن عليها مخالفات مرورية أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.