جدة – البلاد
أبلغت هيئة النقل العام المنشآت المرخص لها بممارسة نشاط وسطاء الشحن، بانتهاء المهلة المحددة لاستيفاء شرط تقديم الضمان المالي للمنشآت المرخص لها قبل الأول من صفر الحالي ، لتجنب إيقاف التراخيص أو الإلغاء وفقا للائحة المنظمة للنشاط.
فإلى جانب إلزامية الارتباط بمنصة “بيان” ومنصة الهيئة الإلكترونية، اشترطت اللائحة على وسطاء الشحن ضمان مالي وقدرة “250 ألف ريال ، عند إصدار ترخيص جديد لمزاولة النشاط، أما بالنسبة لتراخيص المنشآت القائمة “نشاط ترحيل البضائع”، فتُمنح مهلة لمدة سنة واحدة تنتهي بتاريخ 1/2/1441هـ لاستيفاء اشتراط الضمان المالي، وعلى أن يُقدم الضمان المالي خلال مهلة السنة من تاريخ النفاذ وبعدها يصبح إلزامي للتراخيص القائمة، على أن يتم تغيير مسمى النشاط من نشاط “ترحيل البضائع” إلى “وسيط الشحن” عند التجديد.
واعتمدت هيئة النقل آلية تنفيذ أحكام لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، وطبقت مؤخرا بعض أحكام اللائحة المتعلقة بانتهاء المهلة المحددة.
وتضمنت اللائحة انتهاء مهلة قبول طلبات تجديد التراخيص المنتهية لممارسة نشاط نقل البضائع الصادرة قبل الأول من صفر الجاري ، وكذلك انتهاء مهلة قبول طلبات تجديد التراخيص المنتهية لممارسة نشاط وسطاء الشحن الصادرة قبل التاريخ ذاته.
وتستهدف اللائحة تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في عملية النقل والتوافق مع متطلبات السلامة والمساهمة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وذلك بما يتفق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة وبما يحقق رؤية المملكة 2030م.
واشترطت بنود اللائحة المتعلقة بنشاط نقل البضائع، أن يكون الحد الأدنى اللازم لممارسة النشاط 10 شاحنات، كشرط إلزامي لإصدار التراخيص الجديدة من تاريخ نفاذ اللائحة، وتُمنح المنشآت المرخص لها في النشاط قبل تاريخ 1/2/1440هـ مهلة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي بتاريخ 1/2/1443هـ لاستيفاء الحد الأدنى لعدد شاحنات، بحيث تجدد التراخيص القديمة بتوفير الحد الأدنى السابق من الشاحنات الذي مُنح الترخيص على أساسه في المدينة محل الترخيص.
وبالنسبة للعمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط يجب أن لا يتجاوز 20 سنة من سنة الصنع اعتبارًا من تاريخ 1/2/1443هـ، كما حددت اللائحة عمر تشغيلي آخر بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع لدخول الشاحنات للنشاط، ويطبق هذا الشرط على الشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1/2/1440هـ، فضلاً عن إلزامية الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية، وكذلك الارتباط بمنصة (بيان) الخاصة بوثيقة النقل، من تاريخ التطبيق الإلزامي الذي سوف تحدده الهيئة لاحقاً بعد اعتماد شركات مقدمي الخدمة.
كما نظمت اللائحة نشاط تأجير الشاحنات حيث اشترطت أن يكون الحد الأدنى لعدد الشاحنات اللازم لممارسة النشاط 25 شاحنة عند إصدار الترخيص، وألا يتجاوز العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في النشاط 20 سنة من سنة الصنع وذلك من تاريخ نفاذ اللائحة، وأن يكون العمر التشغيلي لدخول الشاحنات في النشاط بحد أقصى 5 سنوات من سنة الصنع وذلك للشاحنات التي دخلت المملكة بعد تاريخ 1/2/1440هـ.