الرياض – سامية الغريبي
حددت وزارة التعليم في اللائحة الجزائية لعقود تشغيل المقاصف المدرسية الغرامات المالية المترتبة على المؤسسات التي ترتكب مخالفات في تشغيل المقاصف.
وجاء في اللائحة فرض غرامة 100 ريال عن كل يوم غياب في حالة عدم استجابة ممثل المؤسسة المشغلة في التواصل مع المدرسة، وفي حال عدم حمل العامل شهادة صحية تثبت خلوه من الأمراض، أو نقص العمالة عن العدد المتفق عليه في العقد، وكذلك في حال غياب العامل عن الحضور وعدم توفير بديل له، أما في حال غياب الجميع فترفع الغرامة إلى 500 ريال.
وأضافت اللائحة أنه في حال رفع الأسعار أو تخزين البضائع بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، أو وردت مواد غذائية غير صالحة أو منتهية الصلاحية، تغرم المؤسسة 200 ريال مع أخذ تعهد بعدم التكرار، وفي حال التكرار ترفع الغرامة إلى 500 ريال.
وأتساقا مع ذلك أصدرت وزارة التعليم قائمة بأسعار موحدة للأصناف المسموح ببيعها في المقاصف المدرسية، مؤكدة أن هذه الأسعار تشمل الضريبة ولا يحق للمشغل تجاوزها أو مخالفتها.
وذكرت الوزارة في تعميم للمدارس أنه نظرا لاختلاف الأسعار بين المشغلين للمقاصف؛ فإن الوزارة حرصت على توحيد الأسعار لكي تكون الوجبات في متناول جميع الطلاب والطالبات.