جدة ـــ ياسر بن يوسف
اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها، بعد إجراء بعض التعديلات والإضافات لمواكبة التغيرات في اللائحة التنفيذية لنظام العمل.
جاء ذلك سعياً من الوزارة لتنظيم سوق العمل السعودي، وتماشياً مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي يشهدها السوق، وحرصًا على رفع مستوى المنشآت بما يحقق التنافسية والالتزام؛ حيث كشف الجدول المعتمد حجم الغرامات المالية ومدة إغلاق المنشأة لكل مخالفة. وقد اشتمل القرار على إنشاء مركز الاعتماد، ويفوض بإيقاع العقوبات الواردة في الجدول في ذات القرار، وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام العمل. ونصّ القرار على أن ترفع الوزارة الدعاوى على مرتكبي المخالفات الواردة في الجدول المعتمد في ذات القرار، أمام المحاكم العمالية.
ومنح القرار حق الاعتراض على القرار الصادر بإيقاع العقوبة المقررة للمخالفة التي ارتكبها أمام الجهة المختصة التي تشكل بالوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.
ومن الغرامات عدم التزام باستعمال اللغة العربية في عقود العمل وبيانات وسجلات وملفات العاملين والتعليمات، التي يصدرها صاحب العمل لهم، وعقوبتها (5000)، أما عدم احتفاظ صاحب العمل في مقر العمل الرئيسي بالكشوفات والسجلات والملفات (ورقياً أو الكترونياً) فتترتب عليها عقوبة 5000
وبالنسبة لقيام صاحب المنشأة بتقديم معلومات أو بيانات غير صحيحة إلى الوزارة، ترتب عليها الحصول على ميزة أو خدمة من خدمات الوزارة أو تأشيرات عمل (000ر25) وتتعدد بتعدد العمال الذين استفاوا من الخدمات أو بتعدد التأشيرات.