الرياض – سامية الغريبي
أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد أن حقوق المرأة التقاعدية لا تسقط بعد وفاتها، وتصرف للمستفيدين من ورثتها، حتى لو كان من يعولهم موظفاً أو متقاعداً.
وقالت المؤسسة، إن النظام كفل للمرأة الموظفة أحقيتها في الاستفادة من المعاش التقاعدي سواء لها أو للمستفيدين من أسرتها بعد وفاتها وفق الضوابط والشروط التي نصت عليها الأنظمة، متساوية في ذلك مع الرجل في جميع الحقوق والمميزات دون أدنى تمييز.
وقد حدد نظام التقاعد الحالات التي تستحق فيها الموظفة معاشاً تقاعدياً وهي: المحالة للتقاعد لبلوغها سن الستين، والمتوفاة، والمفصولة بسبب عجزها عن العمل بصورة قطعية، ومن انتهت خدمتها.
وأوضحت أن من انتهت خدمتها بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من مجلس الوزراء أو بأمر سام وبغير سبب تأديبيي تستحق كذلك معاشاً تقاعدياً، بشرط أن لا تقل مدة خدمتها عن 15 سنة، وكذلك المحالة للتقاعد بناء على طلبها ولديها خدمة محسوبة في التقاعد لا تقل مدتها عن 20 سنة كاملة بشرط موافقة الجهة التي تملك حق تعيينها.