جدة : واس
عزّز مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ تأسيسه في 21 رجب 1401هـ الموافق 25 مايو 1981م تعميق وتوثيق الروابط وبناء جسور التعاون في سبيل تحقيق التنسيق المشترك بين منظومة دوله الست وهي : المملكة العربية السعودية ، ودولة الامارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين ، وسلطنة عمان ، ودولة قطر ، ودولة الكويت.
ويؤكد المجلس التكامل والترابط بين دوله في جميع الميادين بما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية ، واستكمالاً لما بدأته من جهود في مختلف المجالات الحيوية التي تهم شعوبها وتحقق طموحاتها نحو مستقبل أفضل وصولاً إلى وحدة دولها ، وتمشياً مع ميثاق جامعة الدول العربية الداعي إلى تحقيق تقارب أوثق وروابط أقوى ، وتوجيهاً لجهودها لما فيه دعم وخدمة القضايا العربية والإسلامية وافقت الدول فيما بينها على إنشاء مجلس يسمى مجلس التعاون لدول الخليج العربية يشار إليه فيما بعد بمجلس التعاون .
ويتخذ المجلس من الرياض مقراً دائماً له ، وأن يعقد اجتماعاته بدولة المقر وله أن يجتمع في أي من الدول الأعضاء ، في حين تتمثل أهدافه الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها وتنمية أوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات مع وضع الأنظمة المتماثلة في مختلف الميادين ، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها.
ويتكون مجلس التعاون من المجلس الأعلى وتتبعه هيئة تسوية المنازعات ، والمجلس الوزاري ، والأمانة العام ، فالمجلس الأعلى هو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول ، ويجتمع المجلس في دورة عادية في بلدان الدول الأعضاء كل سنة ، ويجوز عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر، ويعد انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثُلثا الدول الأعضاء.
كما يقوم المجلس الأعلى بالعمل على تحقيق أهداف مجلس التعاون خاصة في النظر في القضايا التي تهم الدول الأعضاء ، ووضع السياسة العليا لمجلس التعاون والخطوط الأساسية التي يسير عليها ، والنظر في التوصيات والتقارير والدراسات والمشاريع المشتركة التي تعرض عليه من المجلس الوزاري تمهيدًا لاعتمادها ، والنظر في التقارير والدراسات التي كلف الأمين العام بإعدادها ، واعتماد أسس التعامل مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية ، وإقرار نظام هيئة تسوية المنازعات وتسمية أعضائها ، وتعيين الأمين العام ، وتعديل النظام الأساسي لمجلس التعاون ، وإقرار نظامه الداخلي ، والتصديق على ميزانية الأمانة العامة.
ولكل عضو من أعضاء المجلس الأعلى صوت واحد ، حيث تصدر قرارات المجلس الأعلى في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التصويت ، فيما تصدر قراراته في المسائل الإجرائية بالأغلبية ، كما أن لمجلس التعاون هيئة تسمى “هيئة تسوية المنازعات” ، وتتبع المجلس الأعلى الذي يتولى تشكيلها في كل حالة على حدة بحسب طبيعة الخلاف حول تفسير أو تطبيق النظام الأساسي ولم تتم تسويته في إطار المجلس الوزاري أو المجلس الأعلى.
فيما يتكون المجلس الوزاري من وزراء خارجية الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم من الوزراء وتكون رئاسته للدولة التي تولت رئاسة الدورة العادية الأخيرة للمجلس الأعلى وعند الاقتضاء للدولة التالية في رئاسة المجلس الأعلى ، ويعقد المجلس الوزاري اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز له عقد دورات استثنائية بناء على دعوة أي من الأعضاء وتأييد عضو آخر ، كما يقرر المجلس الوزاري مكان اجتماع دورته التالية ، ويعتبر انعقاد المجلس صحيحًا إذا حضر ثلثا الدول الأعضاء.
كما يختص المجلس الوزاري بحصيلة من الأعمال هي : اقتراح السياسات ووضع التوصيات والدراسات والمشاريع التي تهدف إلى تطوير التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات واتخاذ ما يلزم بشأنها من قرارات أو توصيات ، والعمل على تشجيع وتطوير وتنسيق الأنشطة القائمة بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وتقديم التوصيات للوزراء المختصين لرسم السياسات الكفيلة بوضع قرارات مجلس التعاون موضع التنفيذ.
ويعمل هذا المجلس على تشجيع أوجه التعاون والتنسيق بين الأنشطة المختلفة للقطاع الخاص وتطوير التعاون القائم بين غُرف تجارة وصناعة الدول الأعضاء وتشجيع انتقال الأيدي العاملة من مواطني الدول الأعضاء فيما بينها ، وإحالة أي من أوجه التعاون المختلفة إلى لجنة أو اكثر فنية أو متخصصة للدراسة وتقديم الاقتراحات المناسبة بشأنه مع النظر في الاقتراحات المتصلة بتعديل هذا النظام ، ورفع التوصيات المناسبة بشأنها إلى المجلس الأعلى ، وإقرار نظامه الداخلي وكذلك النظام الداخلي للأمانة العامة.
ويعين المجلس الوزاري بترشيح من الأمين العام الأمناء المساعدين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ، واعتماد التقارير الدورية وكذلك الأنظمة واللوائح الداخلية المتصلة بالشئون الإدارية والمالية المقترحة من الأمين العام ، وكذلك التوصية للمجلس الأعلى بالتصديق على ميزانية الأمانة العامة ، والتهيئة لاجتماعات المجلس الأعلى وإعداد جدول أعماله ، والنظر فيما يحال إليه من المجلس الأعلى ، ويكون لكل عضو من أعضاء المجلس الوزاري صوت واحد ، حيث تصدر قرارات المجلس الوزاري في المسائل الموضوعية بإجماع الدول الأعضاء الحاضرة المشتركة في التوصيات وتصدر قراراته في المسائل الاجرائية والتوصيات بالأغلبية.
وتتكون الأمانة العامة لمجلس التعاون من أمين عام ، يعاونه أمناء مساعدون وما تستدعيه الحاجة من موظفين ، ويعين المجلس الأعلى الأمين العام من مواطني دول مجلس التعاون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، فيما يرشح الأمين العام الأمناء المساعدين ، ويعين الأمين العام موظفي الأمانة من بين مواطني الدول الأعضاء ولا يجوز له الاستثناء إلا بموافقة المجلس الوزاري ، ويكون الأمين العام مسئولًا بشكل مباشر عن أعمال الأمانة العامة وحسن سير العمل في مختلف قطاعاتها ويمثل مجلس التعاون لدى الغير وذلك في حدود الصلاحيات المخولة له.
وتتولى الأمانة العامة جملة من المهام في طليعتها إعداد الدراسات الخاصة بالتعاون والتنسيق والخطط والبرامج المتكاملة للعمل المشترك لدول مجلس التعاون ، وإعداد التقارير الدورية عن أعمال مجلس التعاون ، ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري من قبل الدول الأعضاء ، وإعداد التقارير والدراسات التي يطلبها المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري ، وإعداد مشروعات اللوائح الإدارية والمالية التي تتماشى مع نمو مجلس التعاون وتزايد مسئولياته ، وإعداد الميزانيات والحسابات الختامية لمجلس التعاون ، والتحضير للاجتماعات ، وإعداد جدول أعمال المجلس الوزاري ومشروعات القرارات ، والاقتراح على رئيس المجلس الوزاري الدعوة لعقد دورة استثنائية للمجلس الوزاري إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
كما تقوم الأمانة العامة بأي مهام أخرى تسند إليها من المجلس الأعلى أو المجلس الوزاري ، ويمارس الأمين العام والأمناء المساعدون وموظفو الأمانة العامة مهام وظائفهم باستقلال تام ، وعليهم أن يمتنعوا عن أي تصرف يتنافى وواجبات وظائفهم وألا يفضوا بأسرار أعمالهم سواء أثناء الخدمة أو بعدها.
ويتمتع مجلس التعاون وأجهزته في إقليم كل دولة من الدول الأعضاء بالأهلية القانونية وبالامتيازات والحصانات التي يتطلبها تحقيق أغراضه والقيام بوظائفه ، بحيث يتمتع ممثلو الدول الأعضاء في المجلس وموظفوه بالامتيازات والحصانات التي تحددها اتفاقية تعقد لهذا الغرض بين الدول الأعضاء ، وللأمانة العامة ميزانية تساهم فيها الدول الأعضاء بنسب متساوية.
ويدخل النظام الأساسي حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل رؤساء الدول الست ، وتودع النسخة الأصلية من هذا النظام لدى وزارة خارجية المملكة العربية السعودية كجهة إيداع تقوم بتسليم صورة طبق الأصل منه لكل دولة من الدول الأعضاء لحين قيام الأمانة العامة التي تصبح مودعًا لديها ، ويحق لأي دولة عضو طلب تعديل النظام الأساسي من الأمين العام الذي يتولى إحالته للدول الأعضاء ، وذلك قبل عرضه على المجلس الوزاري بأربعة أشهر على الأقل ، في حين يصبح التعديل نافذ المفعول إذا أقره المجلس الأعلى بالإجماع ، كما لا يجوز إبداء تحفظ على أحكام هذا النظام ، وتقوم الأمانة العامة بإيداع وتسجيل نسخ من هذا النظام لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة بقرار من المجلس الوزاري.
ويضم المجلس الأعلى هيئة استشارية تأسست بقرار من المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة “الكويت ، ديسمبر 1997م” اقتناعاً بضرورة توسيع قاعدة التشاور وتكثيف الاتصالات بين الدول الأعضاء ، وتتشكل الهيئة من 30 عضوًا من مواطني الدول الأعضاء بواقع خمسة أعضاء من كل دولة ، يهدفون لمساعدة المجلس الأعلى وتقديم المشورة في كل ما من شأنه تدعيم مسيرة مجلس التعاون وإعداده لمواجهة تحديات المستقبل.