جدة- البلاد
أوضحت وزارة العدل أن الحكم يكون غيابياً إذا غاب المدعى عليه عن الجلسة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها فيؤجل النظر في الدعوى إلى جلسة لاحقة يبلغ بها المدعى عليه، وغاب عن هذه الجلسة دون عذر تقبله المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيله أو إذا حضر المدعى عليه في الجلسة التي غاب عنها المدعي وطلب من المحكمة عدم شطب الدعوى والحكم في موضوعها إذا كانت صالحة للحكم فيها أو إذا لم يحضر المدعى عليه الذي ليس له مكان إقامة معروف أو مكان إقامة مختار في المملكة بعد إعلامه عن طريق وزارة الداخلية.
وبينت أنه في تطبيق الأحكام السابقة، لايعد غائباً، والجلسة لم تنعقد، من حضر قبل الموعد المحدد لانتهاء الجلسة بثلاثين دقيقة، على أنه إذا حضر والجلسة لا زالت منعقدة فيعد حاضراً. وافادت الوزارة على موقعها الرسمي أن للمحكوم عليه غيابياً خلال 30 يوماً المعارضة على الحكم لدى المحكمة التي إصدرته من تاريخ إبلاغه أو وكيله بالحكم وإذا غاب المعارض أو وكيله عن الجلسة الأولى لنظر المعارضة فتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بسقوط حقه في المعارضة ويعد حكمها نهائياً وللمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم المعارض عليه مؤقتاً إذا طلب ذلك في مذكرة المعارضة وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
ويوقف نفاذ الحكم الغيابي إذا صدر حكم معارض للحكم الغيابي يقضي بالغائه وإذا تعذر تبليغ المحكموم عليه بالحكم فترفع المحكمة الحكم إلى محكمة الاستئناف. ولاتسري هذه الأحكام على الحكم الغيابي إذا كان نهائياً فبخضع لأحكام التماس إعادة النظر في هذه الحالة.