المحليات

 تمكين المرأة .. إنصاف وتعزيز ثقة

 جدة- البلاد

وافق مجلس الوزراء على تعديل أنظمة الأحوال المدنية والعمل والتأمينات الاجتماعية؛ وفقا لجريدة أم القرى الرسمية الصادرة أمس وتضمن تعديل نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 20 -4 -1407هـ

تعديل المادة (30)، لتكون بالنص الآتي : ” محل إقامة القاصر هو محل إقامة والده أو الوصّي عليه ” .

وتعديل المادة (33)، لتكون بالنص الآتي : ” المكلفون بالتبليغ عن المواليد هم : المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيدية – والدا الطفل – الأقرب درجة للمولود من الأقارب البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً – الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز – عمدة الحي، أو شيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد.

وأي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.
وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق، وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب “.

وتعديل المادة (47)، لتكون بالنص الآتي : ” على الزوج أو الزوجة التبليغ عن حالة الزواج أو الطلاق أو الرجعة أو التطليق أو المخالعة، ويجوز لوالد الزوج أو والد الزوجة أو أحد أقاربائهما القيام بواجب التبليغ، وتنتفي مسؤولية التبليغ المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، في حال وجود ربط إلكتروني بين إدارة الأحوال المدنية والمحكمة المختصة “.

وتعديل المادة (50)، لتكون بالنص الآتي : ” لأي من الزوجين طلب الحصول على سجل الأسرة من إدارة الأحوال المدنية، وتقع المسؤولية على الزوج، إذا لم يتقدم بطلب استخراجه خلال ستين يوماً من تاريخ عقد الزواج، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية ” .

وتعديل المادة (53)، لتكون بالنص الآتي : ” المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم :- المنشآت الصحية المرتبطة إلكترونياً بالأحوال المدنية وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية – أصول أو فروع أو زوج المتوفى، أو أي من أقربائه البالغ من العمر ثمانية عشر عاماً – مديرو الملاجئ ومرافق الإيواء السياحي والمدارس والسجون والثكنات والمحاجر الصحية، وأي منشأة أخرى

ويشمل ذلك المطوفين أو من في حكمهم بالنسبة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار المسجلين لديهم – الممارس الصحي المكلف بإثبات الوفاة – الحاكم الإداري في المحافظة أو المركز – عمدة الحي، أوشيخ القبيلة، أو المعرّف المعتمد – أي شخص أو أشخاص تنص اللائحة التنفيذية على مسؤوليتهم عن التبليغ.

وتكون مسؤولية التبليغ بحسب الترتيب السابق وتنتفي مسؤولية كل فئة في حالة وجود الفئة التي تسبقها في الترتيب ” .

وتعديل المادة (91)، لتكون بالنص الآتي : ” يعد رب الأسرة في مجال تطبيق هذا النظام هو الأب أو الأم بالنسبة إلى الأولاد القصر ” .

كما وافق مجلس الوزراء على تعـديل نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 23-8-1426هـ، وتضمن التعديل تعريف العامل الوارد في المادة (الثانية)، ليكون بالنص الآتي : ” كل شخص طبيعي – ذكراً أو أنثى – يعمل لمصلحة صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته “.

وتعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي : ” العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه “

وتعديل الفقرة (4) من المادة (الرابعة والسبعين)، لتكون بالنص الآتي : ” بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن “

وتعديل المادة (الخامسة والخمسين بعد المائة)، لتكون بالنص الآتي : ” لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء حملها أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يُثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وأن لا تتجاوز مدة غيابها (مائة وثمانين) يوماً في السنة سواءً أكانت متصلة أم متفرقة ” وإلغاء المادة (السادسة والخمسين بعد المائة).

ووافق المجلس على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 3-9-1421هـ، وذلك بحذف الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (1) من المادة ( الثامنة والثلاثين ).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *