المحليات

بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف

جدة – البلاد

بدأت محاكم الإستئناف العمل باللائحة التنفيذية للإجراءات، التي أقرها وزير العدل في أواخر شهر رمضان المبارك.

وطبقا للجريدة الرسمية (أم القرى) حددت اللائحة الإجراءات المتعلقة بدعاوى وقضايا الاستئناف؛ حيث نصت المادة الثانية على تقدم مذكرة الاعتراض إلى محكمة الدرجة الأولى، مشتملة على اسم المستأنف ورقم هويته أو السجل التجاري ومن يمثله ومكان الإقامة، واسم المستأنف ضده ورقم هويته، أو السجل التجاري ومكان الإقامة ، كما أوضحت المادة الثالثة أن للدائرة مُصدرة الحكم الاطلاع على مذكرة الاعتراض فور انتهاء مدة الاعتراض؛ فإذا رأت إعادة النظر في الحكم، فتطلب ملف القضية من الإدارة المختصة خلال خمسة أيام من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض، فإن مضت المدة دون طلبه، فعلى الإدارة المختصة رفع ملف القضية للمحكمة في اليوم التالي ، وفي حال انتهاء ولاية القاضي في الدائرة أو قضاتها أو بعضهم، فيرفع ملف القضية لمحكمة الاستئناف فور انتهاء مدة الاعتراض.

وبالنسبة لطلب الاستئناف، ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الطلب فقط، ويجب على المحكمة أن تنظر طلب الاستئناف على أساس ما قُدّم إلى محكمة الدرجة الأولى، وما يقدم إلى المحكمة من دفوع أو بيانات جديدة؛ لتأييد أسباب اعتراضه. ويجوز للمستأنف ضده قبل انتهاء جلسة المرافعة الأولى، أن يرفع أمام المحكمة استئنافًا فرعيًّا يتبع الاستئناف الأصلي، ويزول بزواله.

وفي حال حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الجديد، فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى المختصة وفقًا لإجراءات رفع الدعوى. وإذا حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي أغفلته محكمة الدرجة الأولى؛ فلمن لم يُقبل طلبه أن يتقدم به إلى محكمة الدرجة الأولى، وفقًا لأحكام المادة (الخامسة والسبعين بعد المائة) من النظام.

وطبقا للمادة السابعة يجوز أمام المحكمة أن يضاف إلى الطلب الأصلي ما يزيد من التعويضات التي تُستَحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى ، فيما نصت المادة الثامنة على أنه لايجوز إدخال أو تدخّل من لم يكن طرفًا في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف؛ ما لم يكن الإدخال من قِبَل المحكمة لمصلحة العدالة أو إظهار الحقيقة.

وتُقيـد القضيـة بالمحكمة فور وصولها إليها، وتُحال للدائرة المختصة وفق قواعد التوزيع الداخلي ، وإذا كان طلب الاستئناف مرافعة فتحدد المحكمة -عند قيد القضية- موعدًا للجلسة الأولى، على ألا يتجاوز الموعد عشرين يومًا من تاريخ القيد، باستثناء الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة فيكون موعد الجلسة الأولى خلال عشرة أيام، ويُبلغ المستأنف ضده بموعد الجلسة، مع صورة من مذكرة الاعتراض، وعلى المستأنف ضده إيداع مذكرة الرد على الاعتراض قبل موعد الجلسة بثلاثة أيام ، كما يجب على طالب الاستئناف مرافعة متابعة مواعيد القضية لدى محكمة الاستئناف فور قيدها ، وإذا لم يحضر طالب الاستئناف مرافعة في الجلسة الأولى، ومضى ستون يومًا من تاريخ الجلسة، ولم يحضر خلال هذه المدة لطلب السير في القضية، فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف ، وإذا حضر طالب الاستئناف مرافعة خلال الستين يومًا، وطلب السير في القضية، فيحدد موعدًا للجلسة، ويبلغ به المستأنف ضده؛ فإن لم يحضر المستأنف الجلسة المحددة، أو أي جلسة -عدا الجلسة الأولى- فتحكم الدائرة بسقوط حقه في الاستئناف.

كما نصت مواد اللائحة على أن المستأنف إذا طلب تدقيق الحكم، ورأت المحكمة النظر فيه مرافعة، أو نقضت الحكم، فتنظره وفقًا للإجراءات المعتادة، وتحدد موعدًا للجلسة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *